responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 3  صفحه : 275

و متى أقرَّ بورثة جماعة، كان الحكم أيضاً فيه مثل ذلك سواء.

فإن أقرَّ بوارثين، أحدهما أولى من صاحبه، غير أنَّهما جميعاً أولى منه بالمال، أعطى جميع ما في يديه [1] للذي هو أولى بالميت، و سقط الآخر.

فإن (1) أقرَّ بوارثين فصاعداً متساويين في الميراث، و تناكروا هم ذلك النَّسب بينهم [2]، لم يلتفت إلى إنكارهم، و قبل إقراره لهم. و إذا أنكروا إقراره أيضاً، لم يكن لهم شيءٌ من المال. و إن أقرُّوا له بمثل ما أقرَّ لهم به، توارثوا بينهم إذا كان المقرُّ له ولداً أو والداً، فإن كان غيرهما من ذوي الأرحام، لم يتوارثوا هم و إن صدَّق بعضهم بعضاً. و لا يعدى


قوله: «و إن أقر بوارثين فصاعداً متساويين [3] في الميراث، و تناكروا هم ذلك النسب بينهم، لم يلتفت إلى إنكارهم و قبل إقراره لهم. و إذا أنكروا إقراره أيضاً [4]، لم يكن لهم شيء من المال. و إن أقروا له بمثل ما أقر لهم به، توارثوا بينهم إذا كان المقر له ولداً أو والداً، فان كان غيرهما من ذوي الأرحام، لم يتوارثوا هم و إن صدق بعضهم بعضاً. و لا يتعدى الحكم فيه مال الميت على حال».

كيف يتصور الفرق في هاتين المسألتين؟

الجواب: إذا كان المقر له والدا أو والداً، و المقربة مجهول النسب، و حصل التصادق من الطرفين، ثبت النسب و الإرث. أما إذا كان غيرهم من ذوي الأرحام، فإنه لا يثبت النسب بينهم، لأن هناك نسباً مشهوراً و ورثة غير المتصادقين، فلا يثبت النسب أصلًا، و يثبت للمقر له حصة مما في يد المقر بنسبة ما في يده من مال الميت حسب. و قد أوضحنا ذلك فيما تقدم [1].


[1] في ح، خ، ص: «يده».

[2] ليس «بينهم» في غير (ح، م).

[3] في ك: «متساوين».

[4] ليس «أيض» في (ك).


[1] في الحاشية السابقة.

نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 3  صفحه : 275
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست