نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي جلد : 3 صفحه : 275
و متى أقرَّ بورثة جماعة، كان الحكم أيضاً فيه مثل ذلك سواء.
فإن أقرَّ بوارثين، أحدهما أولى من صاحبه، غير أنَّهما جميعاً أولى منه بالمال، أعطى جميع ما في يديه [1] للذي هو أولى بالميت، و سقط الآخر.
فإن (1) أقرَّ بوارثين فصاعداً متساويين في الميراث، و تناكروا هم ذلك النَّسب بينهم [2]، لم يلتفت إلى إنكارهم، و قبل إقراره لهم. و إذا أنكروا إقراره أيضاً، لم يكن لهم شيءٌ من المال. و إن أقرُّوا له بمثل ما أقرَّ لهم به، توارثوا بينهم إذا كان المقرُّ له ولداً أو والداً، فإن كان غيرهما من ذوي الأرحام، لم يتوارثوا هم و إن صدَّق بعضهم بعضاً. و لا يعدى
قوله: «و إن أقر بوارثين فصاعداً متساويين [3] في الميراث، و تناكروا هم ذلك النسب بينهم، لم يلتفت إلى إنكارهم و قبل إقراره لهم. و إذا أنكروا إقراره أيضاً [4]، لم يكن لهم شيء من المال. و إن أقروا له بمثل ما أقر لهم به، توارثوا بينهم إذا كان المقر له ولداً أو والداً، فان كان غيرهما من ذوي الأرحام، لم يتوارثوا هم و إن صدق بعضهم بعضاً. و لا يتعدى الحكم فيه مال الميت على حال».
كيف يتصور الفرق في هاتين المسألتين؟
الجواب: إذا كان المقر له والدا أو والداً، و المقربة مجهول النسب، و حصل التصادق من الطرفين، ثبت النسب و الإرث. أما إذا كان غيرهم من ذوي الأرحام، فإنه لا يثبت النسب بينهم، لأن هناك نسباً مشهوراً و ورثة غير المتصادقين، فلا يثبت النسب أصلًا، و يثبت للمقر له حصة مما في يد المقر بنسبة ما في يده من مال الميت حسب. و قد أوضحنا ذلك فيما تقدم [1].