responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 3  صفحه : 276

الحكم فيه مال الميت على حال.

فإن أقرَّ بوارث أولى منه بالمال، وجب أن يعطيه المال على ما بيناه.

فإن أقرَّ بعد ذلك بوارث آخر هو أولى منهما، فلزمه أن يغرم له [1] مثل جميع المال. فإن أقرَّ بعد ذلك بوارث آخر هو أولى منهم كلِّهم، لزمه أن يغرم أيضاً [2] مثل جميع المال. ثمَّ على هذا المثال بالغاً ما بلغ إقراره.

فإن أقرَّ بوارث أولى منه بالمال، فأعطاه [3] ما في يده، ثمَّ أقرَّ بوارث مساو للمقر له في الميراث، لزمه أن يغرم له مثل ما كان يصيبه من أصل التَّركة.

فإن أقر بوارث مساو له في الميراث، فقاسمه المال، ثمَّ أقرَّ بوارث أولى منهما، لزمه أن يغرم له مثل جميع المال ثمَّ على هذا المثال بالغاً ما بلغ إقراره.

فإن أقر بزوج للميتة، أعطى الزَّوج مقدار ما كان يصيبه من سهمه.

فإن أقرَّ بعد ذلك بزوج آخر، كان إقراره باطلًا، اللَّهم إلَّا أن يكذِّب نفسه في الإقرار بالزَّوج الأول، فيلزمه [4] حينئذ أن يغرم للزَّوج الثاني، و ليس له على الأول سبيل.

فإن أقرَّ الولد بزوجة للميت، أعطاها ثمن ما كان في يده. فإن أقرَّ بزوجة اخرى، أعطاها أيضاً نصف ثمن ما في يده. فإن أقرَّ بثالثة، أعطاها ثلث ثمن ما في يده. فإن أقرَّ برابعة، أعطاها ربع ثمن ما في يده.

فإن أقرَّ بخامسة، و قال: إنَّ إحدى من أقرَّ [5] لها، ليست زوجة [6]، لم


[1] في ملك: «أيضاً له»، و في ص: «له أيضا».

[2] في ملك: «أيضاً له».

[3] في م: «و أعطاه».

[4] في غير م: «فيلزمه».

[5] في خ، ي: «أقررت».

[6] في ح، ملك: «بزوجة».

نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 3  صفحه : 276
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست