responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 3  صفحه : 274

عم أو عمة أو خال أو خالة أو أحد ذوي أرحامه، و كان له ورثةٌ مشهوري [1] النَّسب، لم يقبل إقراره إلَّا ببينة، و لم يتوارثا، سواءٌ صدَّقه المقرُّ له في قوله أو كذَّبه. فإن لم يكن له [2] ورثةٌ غير الذي أقر [3] به، فإن كان يصدِّقه المقرُّ له، توارثا، و إن لم يصدِّقه و كذبه في إقراره، لم يلتفت إلى إقراره.

و إذا مات إنسانٌ، و خلَّف ورثة، فأقرَّ بعض الورثة بوارث آخر بالنَّسب، فإن كان المقرُّ له أولى به من المقر، أعطاه جميع ما في يده، و إن كان مثله سواء، أعطاه مقدار ما كان يصيبه من سهمه لا أكثر من ذلك و لا أقلَّ منه.


تصديقه دون الصغير، فالإقرار بالصغير إذاً حكم منفرد، أما الإقرار بالكبير و بالوالد و الوالدة و الزوج و الزوجة فيستدعي أيضاً في [4] الثبوت التصادق من الطرفين، لأن كل واحد مقر على نفسه و على صاحبه، فلا يثبت له في طرف المقر له إلا ما يثبت في طرفه، فلهذا اكتفى بالتصادق، سواء كان هناك ورثة مشهورون أو لم يكن، و لا كذا لو أقر بأخ أو أخت أو جد أو جدة، لأن الإقرار بالاخوة إقرار على أبيه بأن المقر به ابن له، فان كان هناك ورثة مشهورون لأحدهم، لم يثبت النسب، سواء صدقه المقر له أو كذبه، لأنه إقرار على الغير، و لا كذا لو أقر بعد موت أبيه بأخ، فإن [5] النسب و إن لم يثبت، فإنه يحكم عليه بحصة مما في يده بنسبة [6] استحقاقه من الإرث، لأنه يجري مجرى الإقرار بحصة مما في يده.


[1] في خ: «مشهور بذلك».

[2] ليس «له» في (ب، د).

[3] في ح، م زيادة «له».

[4] ليس: «أيضاً في» في (ك).

[5] في ح: «في» بدل «فان».

[6] في ح: «و بنسبة».

نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 3  صفحه : 274
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست