responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 3  صفحه : 273

و إذا أقرَّ بزوجة، و كانت مصدِّقة له، قبل إقراره، و توارثا. و إن [1] لم تكن مصدِّقة له، لم يقبل إقراره إلَّا ببينة.

و كذلك إن أقرَّت المرأة بزوج، كان الحكم فيه أيضاً [2] مثل ذلك سواء.

و إذا (1) أقرَّ الإنسان [3] بولد ولد أو أخ أو أخت أو جد أو جدة أو


قوله: «و إذا أقر بولد ولد أو أخ أو أخت أو جد أو جدة أو عم أو عمة أو خال أو خالة أو أحد ذوي أرحامه، و كان له ورثة مشهور و النسب [4]، لم يقبل إقراره إلا ببينة، و لا يتوارثان، سواء صدقه المقر له أو كذبه. فان لم يكن له ورثة غير المقر به، فان كان يصدقه، توارثا، و إن لم يصدقه و كذبه في إقراره، لم يلتفت إلى إقراره».

هل أراد بقوله: «و كان له ورثة مشهور و النسب [5]» المقر به أو المقر [6]؟

ثمَّ لم يكون [7] الحكم لهما معاً؟ ثمَّ لم لا يعتبر في الولد و الوالد و الزوج أن يكون له ورثة مشهور و النسب [8]؟ كما اعتبر فيما تقدم. ثمَّ ما الفرق بين هذه الصور الثلاثة؟ حتى جعل لكل واحد منها حكماً غير الآخر، و ذلك أنه جعل الإقرار بالولد غير الإقرار بالوالد و الوالدة و الزوج و الزوجة، و جعل الإقرار بالوالد غير الإقرار بولد الولد و الأخ و الأخت و الجد و الجدة و العم و العمة و الخال و الخالة أو أحد ذوي الأرحام، فهل يظهر من هذه الصور اختلاف؟

الجواب: أما الولد فقد عرفت [1]: أن الإقرار بالبالغ يستدعي الحكم بالتحاقه


[1] في ح، خ، ص، ملك: «فإن».

[2] في م: «أيضاً فيه».

[3] في م: «إنسان».

[4] في ح: «مشهوري النسب».

[5] في ح: «مشهوري النسب».

[6] في ح: «مشهوري النسب».

[7] في ح: «أو المقر بالوالد».

[8] في ح: «لم يكن».


[1] في التعليقة السابقة، ص 272.

نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 3  صفحه : 273
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست