نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي جلد : 3 صفحه : 273
و إذا أقرَّ بزوجة، و كانت مصدِّقة له، قبل إقراره، و توارثا. و إن [1] لم تكن مصدِّقة له، لم يقبل إقراره إلَّا ببينة.
و كذلك إن أقرَّت المرأة بزوج، كان الحكم فيه أيضاً [2] مثل ذلك سواء.
و إذا (1) أقرَّ الإنسان [3] بولد ولد أو أخ أو أخت أو جد أو جدة أو
قوله: «و إذا أقر بولد ولد أو أخ أو أخت أو جد أو جدة أو عم أو عمة أو خال أو خالة أو أحد ذوي أرحامه، و كان له ورثة مشهور و النسب [4]، لم يقبل إقراره إلا ببينة، و لا يتوارثان، سواء صدقه المقر له أو كذبه. فان لم يكن له ورثة غير المقر به، فان كان يصدقه، توارثا، و إن لم يصدقه و كذبه في إقراره، لم يلتفت إلى إقراره».
هل أراد بقوله: «و كان له ورثة مشهور و النسب [5]» المقر به أو المقر [6]؟
ثمَّ لم يكون [7] الحكم لهما معاً؟ ثمَّ لم لا يعتبر في الولد و الوالد و الزوج أن يكون له ورثة مشهور و النسب [8]؟ كما اعتبر فيما تقدم. ثمَّ ما الفرق بين هذه الصور الثلاثة؟ حتى جعل لكل واحد منها حكماً غير الآخر، و ذلك أنه جعل الإقرار بالولد غير الإقرار بالوالد و الوالدة و الزوج و الزوجة، و جعل الإقرار بالوالد غير الإقرار بولد الولد و الأخ و الأخت و الجد و الجدة و العم و العمة و الخال و الخالة أو أحد ذوي الأرحام، فهل يظهر من هذه الصور اختلاف؟
الجواب: أما الولد فقد عرفت [1]: أن الإقرار بالبالغ يستدعي الحكم بالتحاقه