responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 3  صفحه : 272

«17» باب الإقرار بوارث

إذا (1) أقر الإنسان بولد، الحق به، سواءٌ كان إقراره به في صحة أو مرض، و توارثا معاً، سواء صدَّقه الولد أو كذَّبه، إلَّا أن يكون الولد مشهوراً بغير ذلك النَّسب، فإن كان كذلك، لم يلحق به. فإن نفي من كان أقرَّ به، لم يلتفت إلى نفيه، و الحق به.

و إذا أقرَّ الإنسان بوالد أو والدة، و كانا مصدِّقين له، قبل إقراره، و توارثا. فإن لم يكونا مصدِّقين له، لم يلتفت إلى إقراره.


باب الإقرار بوارث

قوله: «و إذا أقر الإنسان بولد، الحق به سواء كان إقراره في صحة أو مرض، و توارثا معاً، سواء صدقه الولد أو كذبه».

من أين يلزم إذا كذبه إن يتوارثا؟ لأن الولد إذا كذبه، فكأنه يقول: لا أستحق في [1] تركته شيئاً.

الجواب: الولد إن كان صغيراً لا اعتبار بتكذيبه، فاذا كان مجهول النسب، و كان ممن يمكن أن يكون ولداً للمقر، نفذ الإقرار، و ألحق به، أما إذا كان بالغاً، فان صدق المقر، صح، و إن أكذبه، بطل الإقرار. و الشيخ (رحمه الله) يريد الإقرار بالولد الصغير دون الكبير، و قد بين ذلك في المبسوط [1]. و يعنى بقوله: «أو كذبه» أنه لو بلغ و أكذبه، لم يقدح ذلك في التحاقه. و بالجملة لا أثر لتكذيبه صغيراً و لا كبيراً بعد سبق الإقرار به صغيراً.


[1] في ح: «من».


[1] المبسوط، ج 3، كتاب الإقرار، ص 38.

نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 3  صفحه : 272
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست