نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي جلد : 3 صفحه : 268
«15» باب ميراث المماليك و المكاتبين
المملوك لا يملك شيئاً يستحقُّه ورثته من الأحرار، بل ماله لمولاه، و كذلك حكم المدبر.
فأما المكاتب، فهو على ضربين: مشروطٌ عليه، و مطلق.
فإذا كان مشروطاً عليه، فحكمه حكم المماليك.
و إن كان غير مشروط عليه، فإنه يرث و يورث بقدر ما أدَّى من مكاتبته من غير زيادة و لا نقصان، و يحرم ما زاد على ذلك.
و إذا اشترط المكاتب على الذي كاتبه بأن [1] يكون ولاؤه له، كان شرطه [2] صحيحاً. فإن شرط [3] أن يكون ميراثه له دون ورثته، كان ذلك باطلًا.
و كذلك إذا كان عبدٌ بين شريكين، أعتق أحدهما نصيبه، ثمَّ مات، و خلَّف مالًا، كان نصف ما ترك للذي لم يعتق، و الباقي لورثته، فإن لم يكن له ورثة، كان ذلك لمولاه الذي أعتقه على ما بيناه [4].
و قد ذكر الشيخ في المسائل الحائرية [5]: أن الرواية بتبري الأب من جريرة ابنه رواية شاذة، فيها نظر.
[1] في م: «أن».
[2] في خ، ملك: «شرطاً».
[3] في ح، م زيادة «عليه».
[4] في ح: «قدمناه».
[5] هذه من المسائل التي ليست في النسخ الموجودة على ما في مقدمة المطبوعة (الرسائل العشر، ص 288).
نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي جلد : 3 صفحه : 268