responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 3  صفحه : 268

«15» باب ميراث المماليك و المكاتبين

المملوك لا يملك شيئاً يستحقُّه ورثته من الأحرار، بل ماله لمولاه، و كذلك حكم المدبر.

فأما المكاتب، فهو على ضربين: مشروطٌ عليه، و مطلق.

فإذا كان مشروطاً عليه، فحكمه حكم المماليك.

و إن كان غير مشروط عليه، فإنه يرث و يورث بقدر ما أدَّى من مكاتبته من غير زيادة و لا نقصان، و يحرم ما زاد على ذلك.

و إذا اشترط المكاتب على الذي كاتبه بأن [1] يكون ولاؤه له، كان شرطه [2] صحيحاً. فإن شرط [3] أن يكون ميراثه له دون ورثته، كان ذلك باطلًا.

و كذلك إذا كان عبدٌ بين شريكين، أعتق أحدهما نصيبه، ثمَّ مات، و خلَّف مالًا، كان نصف ما ترك للذي لم يعتق، و الباقي لورثته، فإن لم يكن له ورثة، كان ذلك لمولاه الذي أعتقه على ما بيناه [4].


و قد ذكر الشيخ في المسائل الحائرية [5]: أن الرواية بتبري الأب من جريرة ابنه رواية شاذة، فيها نظر.


[1] في م: «أن».

[2] في خ، ملك: «شرطاً».

[3] في ح، م زيادة «عليه».

[4] في ح: «قدمناه».

[5] هذه من المسائل التي ليست في النسخ الموجودة على ما في مقدمة المطبوعة (الرسائل العشر، ص 288).

نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 3  صفحه : 268
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست