نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي جلد : 3 صفحه : 267
و إذا وطأ نفسان فصاعداً جارية مشتركة بينهما، فجاءت بولد، أقرع بينهم، فمن خرج اسمه، الحق الولد به، و ضمن للباقين من شركائه حصّتهم، و توارثا.
فإن وطأها نفسان في طهر واحد، بعد انتقال الملك من واحد منهما إلى الآخر، كان الولد لاحقاً بمن عنده الجارية، و يرثه الأب، و الولد أيضاً مثل ذلك يرثه.
و من (1) تبرَّأ عند السلطان من جريرة ولده و من ميراثه، ثمَّ مات الولد و له مال، كان ميراثه لعصبة أبيه دون أبيه.
قوله: «و من تبرأ عند السلطان من جريرة ولده و من ميراثه، ثمَّ مات الولد و له مال، كان ميراثه لعصبة أبيه دون أبيه».
كيف يجوز التبري من الميراث؟
الجواب: هذه رواية [1] صفوان بن يحيى عن ابن مسكان عن أبي بصير قال:
سألته عن المخلوع تبرا من ابنه عند السلطان و من ميراثه و من جريرته لمن ميراثه؟
فقال: قال علي (عليه السلام): هو لأقرب الناس إليه.
و مثله روى [2] بريد [1] قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل تبرأ عند السلطان من جريرة ابنه و ميراثه ثمَّ مات الابن من يرثه؟ قال: ميراثه لأقرب الناس إلى أبيه.
و الرواية الأولى لم يبين فيها المسئول، و راوي الثانية مجهول، فسقطتا.
[1] في ح: «يزيد».
[1] الوسائل، ج 17، الباب 7 من أبواب ميراث ولد الملاعنة و ما أشبهه، ح 3، ص 566.
[2] الوسائل، ج 17، الباب 7 من أبواب ميراث ولد الملاعنة و ما أشبهه، ح 2، ص 565.
نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي جلد : 3 صفحه : 267