responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 3  صفحه : 269

«16» باب ميراث المجوس و سائر أصناف الكفار

اختلف أصحابنا في ميراث المجوس:

فقال قومٌ [1]: إنَّهم يورَّثون بالأنساب و الأسباب الصحيحة التي يجوز في شرع الإسلام، و لا يورَّثون بما لا يجوز فيه على حال.

و قال قومٌ [2]: إنَّهم يورَّثون بالأنساب على كلِّ حال، و لا يورَّثون بالأسباب إلَّا بما هو جائزٌ في شريعة الإسلام.

و قال (1) قومٌ [3]: إنَّهم يورَّثون من الجهتين معاً سواءٌ كان ممَّا يجوز


قوله: «و قال قوم: إنهم يورثون من الجهتين معاً سواء كان مما يجوز في شريعة الإسلام أو لا يجوز. و هذا القول عندي هو المعتمد، و به تشهد الروايات».

ثمَّ قال بعد ذلك: «مع أنه قد رويت الرواية الصريحة، و قد أوردناها في كتاب تهذيب الأحكام بأنهم يورثون [1] من الجهتين جميعاً».

ما وجه الاعتذار لقوله [2]: «و به تشهد الروايات» «مع أنه قد رويت الرواية»؟ ذكر أولًا روايات، و هي رواية واحدة.

الجواب: شهادة الرواية قد تكون بالصريح، و قد تكون بالفحوى، و قد تكون


[1] في ك: «يرثون».

[2] في ح: «بقوله».


[1] كالمفيد في كتاب الأعلام (عدة رسائل، ص 341)، و المرتضى في المسألة 109 من جوابات المسائل الموصليات الثالثة (رسائل الشريف المرتضى، ج 1، ص 266)، و نسبه الشيخ (في التهذيب، ج 9، ص 364، و الاستبصار، ج 4، ص 188) الى يونس بن عبد الرحمن.

[2] كالصدوق في الفقيه، ج 4، ص 343، و نسبه الشيخ (في التهذيب، ج 9، ص 364، و الاستبصار ج 3، ص 188) إلى الفضل بن شاذان.

[3] كالمفيد في المقنعة، الباب 17 من كتاب الفرائض و المواريث، ص 699 على ما في أكثر نسخها.

نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 3  صفحه : 269
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست