responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 3  صفحه : 266

به لحوقاً صحيحاً، بل ينبغي له أن يربيه، و ينفق عليه، فإذا حصرته الوفاة، عزل له شيئاً من ماله قدر ما يتقوَّى به على شأنه. و إن مات هذا الولد، لم يكن له شيء من تركته، و كانت لبيت المال إن لم يخلِّف ولداً و لا زوجاً و لا زوجة.


عند موتك أن ينفق عليها من مالك حتى يجعل الله لها مخرجاً. و مثله عن ابن عجلان [1] عن أبي جعفر (عليه السلام).

و قال الشيخ: لا تنافي بين هذا الخبر و الخبر الأول، لأن الذي تضمنه الخبر الأخير هو أنه لا يبيع الجارية و يمسكها، و لم يحر للولد ذكر في الخبرين، بل ذلك يؤكد لحوق الولد به، لأنه لو لم يلحق به لما منع من بيع الأمة، و لو كان الولد من غيره، جاز بيعها.

فاذن قوله (رحمه الله): «لا ينبغي أن يلحقه لحقوقاً تاماً» ليس بصريح في أنه يجب نفيه عنه بل فيه فحوى تدل على التحاقه به على أن قوله (رحمه الله) في النهاية: «لحوقا تاماً» زيادة ذكرها هو، لا نعرف وجهها، إلا أن يعني بعدم التمام ما ذكرناه [1]. و قد صرح في الاستبصار: أن الروايتين خاليتان من ذكر الولد.

و أما قوله: «و إن مات هذا الولد، لم يكن له شيء من تركته» فلا وجه له.

و ما ذكره بعد ذلك من أن الولد لمن عنده الجارية، فصحيح، و هو الذي تشهد به الروايات [2]، و قوله (عليه السلام) [3]: الولد للفراش.

و كذا الذي ذكره في باب إلحاق الأولاد.


[1] في ح: «ذكرنا».


[1] الوسائل، ج 14، الباب 55 من أبواب نكاح العبيد و الإماء، ح 2، ص 563.

[2] راجع الوسائل، ج 14، الباب 55 من أبواب نكاح العبيد و الإماء، ص 563.

[3] الوسائل، ج 17، الباب 8 من أبواب ميراث ولد الملاعنة و ما أشبهه، ح 1 و 4، ص 566- 567.

نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 3  صفحه : 266
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست