نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي جلد : 3 صفحه : 265
يطأها غيره في تلك الحال، و تجيء [1] بالولد [2]، فإنَّه لا ينبغي له أن يلحقه
واحد منهما إلى الآخر، كان الولد لاحقاً بمن عنده الجارية، و يرثه الأب، و الولد أيضاً».
و قال أيضاً في باب إلحاق الأولاد [1]: «و متى كان للرجل امرأة فوطئها، و وطئها بعده غيره، فجوراً بلا فصل، كان الولد لاحقاً به، لم يجز له نفيه».
و هاتان الصورتان خلاف ما تقدم في المسألة الأولى. الولد إما أن يكون ولده أو مملوكه، فإن كان ولده، فهو يرث من تركته، و إن لم يكن ولده، فهو مملوك يستحقه الورثة و لا واسطة.
و قوله بعد ذلك: «و إن مات هذا الولد، لم يكن له شيء من تركته، و كانت لبيت المال إن لم يخلف ولداً و لا زوجة و لا زوجاً» فقد جعله (رحمه الله) كولد الزنا إلا منع امه من ميراثه.
الجواب: أما المسألة الأولى فقد حققها في الاستبصار [2] و قال: الولد يلحق بصاحب الأمة دون الزاني.
و تأول رواية [4] عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام) في جارية وطئها مولاها، و وطئها آخر فجوراً، فعد من ذلك اليوم تسعة أشهر، فولدت جارية، قال:
لا ينبغي أن تقربها و لا تبيعها، و لكن تنفق عليها من مالك ما دمت حياً، ثمَّ أوص