responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 3  صفحه : 265

يطأها غيره في تلك الحال، و تجيء [1] بالولد [2]، فإنَّه لا ينبغي له أن يلحقه


واحد منهما إلى الآخر، كان الولد لاحقاً بمن عنده الجارية، و يرثه الأب، و الولد أيضاً».

و قال أيضاً في باب إلحاق الأولاد [1]: «و متى كان للرجل امرأة فوطئها، و وطئها بعده غيره، فجوراً بلا فصل، كان الولد لاحقاً به، لم يجز له نفيه».

و هاتان الصورتان خلاف ما تقدم في المسألة الأولى. الولد إما أن يكون ولده أو مملوكه، فإن كان ولده، فهو يرث من تركته، و إن لم يكن ولده، فهو مملوك يستحقه الورثة و لا واسطة.

و قوله بعد ذلك: «و إن مات هذا الولد، لم يكن له شيء من تركته، و كانت لبيت المال إن لم يخلف ولداً و لا زوجة و لا زوجاً» فقد جعله (رحمه الله) كولد الزنا إلا منع امه من ميراثه.

الجواب: أما المسألة الأولى فقد حققها في الاستبصار [2] و قال: الولد يلحق بصاحب الأمة دون الزاني.

و استدل برواية [3] زرعة عن سماعة.

و تأول رواية [4] عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام) في جارية وطئها مولاها، و وطئها آخر فجوراً، فعد من ذلك اليوم تسعة أشهر، فولدت جارية، قال:

لا ينبغي أن تقربها و لا تبيعها، و لكن تنفق عليها من مالك ما دمت حياً، ثمَّ أوص


[1] في خ، م: «فتجيء» و في هامش م: «و- صح».

[2] في خ، م: «بولد».


[1] الباب 13 من كتاب النكاح، ج 2 ص 415.

[2] الاستبصار، ج 3، باب الرجل تكون له الجارية يطأها و يطأها غيره سفاحاً و جاءت بولد بمن يلحق، ص 364.

[3] الوسائل، ج 14، الباب 55 من أبواب نكاح العبيد و الإماء، ح 3، ص 564.

[4] الوسائل، ج 14، الباب 55 من أبواب نكاح العبيد و الإماء، ح 1، ص 563.

نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 3  صفحه : 265
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست