نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي جلد : 3 صفحه : 264
و أما الحميل، فهو الذي يجلب من بلاد الكفر، و يسترق، فإذا تعارف منهم اثنان أو جماعة بنسب يوجب بينهم الموارثة في شرع الإسلام، فإنَّه يقبل قولهم في ذلك، و يورَّثون على نسبهم، و لا يطالبون بالبينة على ذلك على حال.
و أما اللَّقيط، فإن كان توالى إلى إنسان ضمن جريرته و حدثه، فإنَّه يكون ميراثه له و حدثه عليه. فإن لم يكن له مولى، كان ميراثه لبيت المال، و ليس لمن التقطه و رباه شيء من ميراثه. فإن طلب ما كان أنفقه عليه، كان له أخذه من أصل تركته، و الباقي لبيت المال.
و أما (1) المشكوك فيه، فهو أن يطأ الرجل امرأته أو جاريته، ثمَّ
ثمَّ تزوجها، فجاءت بولد أشبه خلق الله به، فكتب بخطه و خاتمه: الولد لغية لا يورث.
و رواية [1] عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام) قلت: كم دية ولد الزنا؟ قال: يعطى الذي أنفق عليه ما أنفق. قلت: فإنه مات و له مال من يرثه؟
قال: الامام.
قوله: «و أما المشكوك فيه، فأن يطأ الرجل امرأته أو جاريته، ثمَّ يطأها غيره في تلك الحال، و تجيء بالولد، فإنه لا ينبغي أن يلحقه به لحوقاً صحيحا، بل ينبغي له أن يربيه، و ينفق عليه، فاذا حضرته الوفاة، عزل له شيئاً من ماله قدر ما يتقوى به على شأنه. و إن مات هذا الولد، لم يكن له شيء من تركته، و كانت لبيت المال إن لم يخلف ولداً و لا زوجاً و لا زوجة».
و قال بعد ذلك: «فإن [1] وطأها نفسان في طهر واحد بعد انتقال الملك من
[1] في ك: «و ان».
[1] الوسائل، ج 17، الباب 8 من أبواب ميراث ولد الملاعنة و ما أشبهه، ح 3، ص 567.
نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي جلد : 3 صفحه : 264