responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 3  صفحه : 252

و الدية (1) يستحقُّها جميع ورثة المقتول على سهام الله «تعالى»:

الوالدان و الولد و الإخوة و الأخوات، و كلُّ من يتقرَّب من جهة الأب خاصة، ذكراً كان أو أنثى، و لا يستحقُّها الإخوة و الأخوات من قبل الام و لا أحد من ذوي أرحامها.

و الزَّوج و الزَّوجة يرث كلُّ واحد منهما الآخر من نفس الدية كما يرثه من نفس التركة ما لم يقتل أحدهما صاحبه. فإن قتله منع الميراث من التَّركة و الدية معاً على ما بيناه.

و المطلَّقة طلاقاً يملك رجعتها إذا قتلت، ورثها الزَّوج من تركتها و ديتها. و إن قتل الزَّوج، ورثته أيضاً مثل ذلك ما دامت في العدة من التركة و الدية و يكون [1] عليها عدة المتوفَّى عنها زوجها. فإذا خرجت من العدة لم يكن لها ميراثٌ على حال. و كذلك إن كان طلاقاً لا يملك


قوله: «و الدية يستحقها جميع ورثة المقتول على سهام الله «تعالى»:

الوالدان و الولد و الاخوة و الأخوات و كل من يتقرب من جهة الأب خاصة».

كيف قال: «الوالدان و الولد و الإخوة و الأخوات»، و عطف بالواو؟ و اجتماع الوالدين و الولد و الاخوة و الأخوات عندنا لا يجوز. لكن لو قال: أو الاخوة و الأخوات، كان جيدا.

الجواب: الاستحقاق المطلق لا يستلزم الاجتماع و لا الانفراد. و قصده [2] (رحمه الله) ذكر الاستحقاق من حيث هو. و لهذا يقال: الإرث يستحق بالنسب و السبب. و لا يراد الجمع في الحالة الواحدة.


[1] في م: «تكون».

[2] في ح: «قصد».

نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 3  صفحه : 252
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست