responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 3  صفحه : 251

و إذا (1) كان على المقتول دين، وجب قضاؤه من الدية كما يجب قضاؤه من نفس التَّركة، سواءٌ كان المقتول عمداً أو خطأ و على كل حال.

و قاتل العمد إذا كان مطيعا بالقتل، لم يمنع الميراث و لم يحرمه [1]، و إنَّما يحرم إذا كان ظالما. و مثال ما ذكرناه أن يقتل الرجل أباه و هو كافرٌ أو باغ على إمام عادل، أو قتله بأمر الإمام إما قوداً أو لغير ذلك، فإن ميراثه منه ثابت، و لم يستحقَّ الحرمان.


قوله: «و إذا كان على المقتول دين، وجب قضاؤه من الدية كما يجب قضاؤه من نفس التركة، سواء كان المقتول عمداً أو خطأ و على كل حال».

من أين يجب قضائه، و قال: العمد لا يجب عليه غير القود؟

ثمَّ قوله: «عمداً كان أو خطأ و على كل حال» العطف الثالث ما هو؟

الجواب: أما وجوب قضاء الدين من الدية فلأنها مال موروث، و الإرث مسبوق بالدين. و أما العمد فلأن الورثة إذا رضوا بالدية، صارت ميراثا، فيتقدمها [2] الدين.

و يؤيد ذلك ما رواه [1] يحيى الأزرق قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يقتل، و يترك دينا، و ليس له مال، فيأخذ الأولياء الدية، عليهم أن يقضوا دينه؟ قال: نعم. قلت: لم يترك شيئا قال: نعم، إنما أخذوا ديته، فعليهم أن يقضوا دينه.

و أما قوله: «و على كل حال» فجائز أن يريد به القسم الثالث من القتل، و هو الخطأ شبيه العمد، و جائز أن يريد تعميم الحكم في كل حال يفرض.


[1] في ص، ملك، ي: «لا يحرمه».

[2] في ح: «فينفذ فيها- ظ».


[1] الوسائل، ج 13، الباب 24 من أبواب الدين و القرض، ح 1 ص 111.

نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 3  صفحه : 251
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست