responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 3  صفحه : 250

أَسلم الكافر، كان له الميراث و المطالبة بالدّم. و إِن لم يسلم، و كان المقتول عمدا، كان الإمام وليَّه، و هو مخيَّرٌ بين أَن يأخذ الدّية، فيجعلها في بيت مال المسلمين، أو يقيد به القاتل، و ليس له أن يعفو، لأنَّ ذلك ليس بحقِّه- فيجوز له تركه- و إنَّما هو حق لجميع المسلمين.


و يؤيّد هذا الاعتبار رواية [1] الحسن بن محبوب عن ابن رئاب عن أبي بصير قال:

سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن مسلم مات و له أمّ نصرانيّة و زوجة و ولد مسلم، فقال: إن أسلمت قبل أن يقسّم ميراثه، أُعطيت السدس. قلت: فإن لم يكن له وارث من المسلمين؟ قال: إن أسلمت أُمّه فجميع ميراثه لها. و إن لم تسلم و أسلم بعض قرابته ممن له [1] سهم في الكتاب، فانّ ميراثه لهم. و إن لم يسلم من قرابته أحد، كان ميراثه للإمام. و لما رواه [2] الحسن بن محبوب عن أبي ولّاد الحنّاط قال:

سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل مسلم قتل رجلا مسلماً عمدا، فلم يكن للمقتول أولياء من المسلمين، إلّا أولياء من أهل الذمّة من قرابته، فقال: على الامام أن يعرض على قرابته من أهل بيته الإسلام، فمن أسلم منهم، فهو وليّه يدفع القاتل إليه. فان لم يسلم أحد، فالإمام وليّ أمره، ان شاء قتل، و إن شاء أخذ الدية، فجعلها في بيت مال المسلمين، لأن جناية المقتول على الامام، فكذا تكون [2] ديته لإمام المسلمين. قلت: فان عفا عنه الامام؟ فقال: إنّما هو حق لجميع المسلمين، على الإمام أن يقتل أو يأخذ الدية، و ليس له أن يعفو.

فهذه الرواية دالّة على الحكم، و على أن المراد ببيت المال بيت مال الامام، و على أنه ليس للإمام أن يعفو. و هي [3] من المشاهير.


[1] في ك: «لهم».

[2] في ح: «يكون».

[3] في ح: «و الرواية».


[1] الوسائل، ج 17، الباب 3 من أبواب موانع الإرث، ح 1، ص 380.

[2] الوسائل، ج 19، الباب 60 من أبواب القصاص في النفس، ح 1، ص 93.

نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 3  صفحه : 250
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست