responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 3  صفحه : 249

القاتل خطأ، فإنَّه لا يرثُ من الدّية، و يرثُ من التَّركة، فيجمع بين الأَخبار. و على هذا أَعمل، لأَنَّه أَحوط.

و إذا (1) كان للمقتول وارث كافر، كان ميراثه لبيت المال. فإن


قوله: «و إذا كان للمقتول وارث كافر، فانّ ميراثه لبيت المال. فإن أسلم الكافر، كان الميراث له و المطالبة بالدم، و إن لم يسلم، و كان المقتول [1] عمدا، كان الامام وليه، و هو مخيّر بين أن يأخذ الدية، فيجعلها في بيت مال المسلمين، أو يقيد به القاتل، و ليس له أن يعفو لأنّ ذلك ليس بحقّه- فيجوز له تركه- و إنّما هو حقّ لجميع المسلمين».

كيف إذا أسلم كان له الميراث؟ و ذاك [2] أنّه حين موت الميّت فقد استحقّ بيت المال الميراث.

ثمَّ قوله: «لأنّ ذلك ليس بحقّه» لم؟ و هو ميراث من لا وارث له.

ثمَّ بيت مال المسلمين ليس من جملة الورّاث [3]، و لهذا لم يذكر في أقسام الورّاث [4].

الجواب: إذا كان المقتول مسلما، فانّ ميراثه لبيت مال الإمام إذا لم يكن له وارث مسلم. و إذا أسلم بعض ورثته قبل أن يستوفي الامام ديته أو القصاص، كان الميراث له، لأنّ الإمام إنّما يستوفي ميراث من لا وارث له، فمع وجود وارث لا يستوفي الامام. و لا كذا لو كان للكافر وارث واحد مسلم، فإنّه لو أسلم الكافر، لم يستحقّ الذي أسلم معه شيئا، لأنّه لا تتقدّر القسمة هنا، و الوارث قويّ فيدفع [5] الوارث المتجدّد. و لا [6] كذا الإمام، لأنّ ميراثه إنّما هو لعدم الوارث، فلا يرث مع وجوده.


[1] في ح: «القتل».

[2] في ح: «ذلك».

[3] في ح: «الوارث».

[4] في ح: «الوارث».

[5] في ح: «و يدفع».

[6] في ح: «لا- خ».

نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 3  صفحه : 249
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست