responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 3  صفحه : 245

وارثا، قريبا كان أو بعيدا، كان ميراثه له دون من توالى إليه. فإن لم يكن له أحد من قريب و لا بعيد، و كان له زوج أو زوجة، كان له حقه، و الباقي لمولاه الذي ضمن جريرته.

و إن مات، و لا يعرف له وارث، و لا يكون قد توالى إلى أحد، كان ميراثه للإمام. و هو القسم الثالث من أقسام الموالي، و هو ميراث من لا وارث له، و ذلك خاص له، لأنه من الأنفال على ما بيناه [1].

و كان أمير المؤمنين (عليه السلام) [2] يعطي ميراث من لا وارث له فقراء أهل بلده و ضعفاءهم. و ذلك على سبيل التبرع منه (عليه السلام).

و إذا (1) خلف الميت ولدا غائبا لا يعرف خبره، و ورثة شهودا، غير


أماكنها [3].

قوله: «و إذا خلف الميت ولدا غائبا لا يعرف خبره و ورثة شهودا، غير أن الغائب أولى به من الحضور، فإنه توقف تركته إلى أن يجيء الغائب. فإن تطاولت المدة، قسم بين الحاضرين، و كانوا ضامنين له إن جاء».

قول الشيخ (رحمه الله): «فان تطاولت المدة قسم بين الحاضرين» من أين يلزم من تطاول المدة أن يكون قد مات قبل الموروث؟ غاية ما في الباب أن مع تطاول المدة يقوي الظن بموته، أما أنه قبله فلا.

ثمَّ ما وجه هذا الحكم؟

الجواب: روى [3] هذا المعنى إسحاق بن عمار عن أبي الحسن (عليه السلام) قال:

سألته عن رجل كان له ولد، فغاب بعض ولده، و لم يدر أين هو، و مات الرجل،


[3] في ح: «على اشراطاته في مواضعها».


[1] في الباب 13 من كتاب الزكاة، ص 450، ج 1.

[2] الوسائل، ج 17، الباب 4 من أبواب ولاء ضمان الجريرة و الإمامة، ح 10 نقلا عن الكتاب، ص 554.

[3] الوسائل، ج 17، الباب 6 من أبواب ميراث الخنثى و ما أشبهه، ح 8، ص 584.

نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 3  صفحه : 245
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست