نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي جلد : 3 صفحه : 244
فإن لم يكن له عصبة و لا أحد ممّن ذكرناه، كان المالُ لبيت المال.
هذا إذا كان المعتق رجلا.
فإن كانت [1] امرأة، فميراثُ مولاها لها إن كانت حيّة. و إن [2] لم تكن حيّة فميراثه لعصبتها دون ولدها، ذكورا كانوا أو إناثا. و قد بيّنا في باب الولاء من كتاب العتق[1]تعلُّق الولاء بعضه ببعض. فعلى ذلك تجري [4] أحكام المواريث.
و سهمُ الزَّوج و الزَّوجة ثابتٌ في المعتق مع وجود ذوي الأرحام و مع فقدهم، و الباقي إمّا للمولى [5] أو للإمام.
و من (1) توالى إلى غيره، فضمن جريرته و حدثه، ثمَّ مات، و خلف
قوله: «و من توالى إلى غيره، فضمن جريرته و حدثه، ثمَّ مات، و خلف وارثا، قريبا كان أو بعيدا، كان ميراثه له دون من توالى إليه. فان لم يكن له أحد من قريب و لا بعيد، و كان له زوج أو زوجة، كان له حقه، و الباقي لمولاه».
و قال في ميراث الأزواج [2]: «و إذا خلفت زوجا، و لم تخلف غيره من ذوي رحم قريب «أو بعيد»، كان للزوج النصف بنص القرآن، و الباقي رد عليه بالصحيح من الأخبار».
كان ينبغي أن يقول: «و لم يخلف غيره من ذوي رحم أو مولى» كما ذكره في باب ميراث الموالي، و إلا لم يكن للمولى شيء.
الجواب: هذا صحيح، لكن قد يقتنع المصنف في كثير من إطلاقاته على ما يقرره في موضع آخر سكونا إلى ضبط الناظر في تصنيفه و تطلعه على اشتراطاته في