responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 3  صفحه : 244

فإن لم يكن له عصبة و لا أحد ممّن ذكرناه، كان المالُ لبيت المال.

هذا إذا كان المعتق رجلا.

فإن كانت [1] امرأة، فميراثُ مولاها لها إن كانت حيّة. و إن [2] لم تكن حيّة فميراثه لعصبتها دون ولدها، ذكورا كانوا أو إناثا. و قد بيّنا في باب الولاء من كتاب العتق [1] تعلُّق الولاء بعضه ببعض. فعلى ذلك تجري [4] أحكام المواريث.

و سهمُ الزَّوج و الزَّوجة ثابتٌ في المعتق مع وجود ذوي الأرحام و مع فقدهم، و الباقي إمّا للمولى [5] أو للإمام.

و من (1) توالى إلى غيره، فضمن جريرته و حدثه، ثمَّ مات، و خلف


قوله: «و من توالى إلى غيره، فضمن جريرته و حدثه، ثمَّ مات، و خلف وارثا، قريبا كان أو بعيدا، كان ميراثه له دون من توالى إليه. فان لم يكن له أحد من قريب و لا بعيد، و كان له زوج أو زوجة، كان له حقه، و الباقي لمولاه».

و قال في ميراث الأزواج [2]: «و إذا خلفت زوجا، و لم تخلف غيره من ذوي رحم قريب «أو بعيد»، كان للزوج النصف بنص القرآن، و الباقي رد عليه بالصحيح من الأخبار».

كان ينبغي أن يقول: «و لم يخلف غيره من ذوي رحم أو مولى» كما ذكره في باب ميراث الموالي، و إلا لم يكن للمولى شيء.

الجواب: هذا صحيح، لكن قد يقتنع المصنف في كثير من إطلاقاته على ما يقرره في موضع آخر سكونا إلى ضبط الناظر في تصنيفه و تطلعه على اشتراطاته في


[1] في ح، ص، ملك: «كان».

[2] في خ «فإن» و في ح، ي: «لم يكن» كذا.

[4] في ملك، ي: «يجري».

[5] في ملك: «للموالي».


[1] الباب 4 من كتاب العتق، ص 27.

[2] الباب 5، ص 210.

نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 3  صفحه : 244
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست