نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي جلد : 3 صفحه : 246
أن الغائب أولى به من الحضور [1]، فإنه توقف تركته إلى أن يجيء الغائب، فإن تطاولت المدة، قسم بين الحاضرين، و كانوا ضامنين له إن جاء. و إن مات في غيبته بعد الموروث منه، و له ورثة، كانوا هؤلاء ضامنين للمال لورثته.
و متى خلف إنسان مالا، و ليس له وارث، و لم يتمكن من إيصاله
فأي شيء يصنع بميراث الرجل الغائب من أبيه؟ قال: يعزل حتى يجيء. قلت:
فقد الرجل، فلم يجيء؟ [2] قال: فان كان ورثة الرجل ملأ بماله، اقتسموه. فاذا جاء، ردوه إليه.
و في طريق هذه الحسن بن سماعة، و هو واقفي معاند في الوقف، و ابن رباط و هو و إن كان ثقة فإنه واقفي [3] أيضا. و قد رويت [1] هذه الرواية عن إسحاق بطريق اخرى لكن المسؤول فيها مجهول. فالروايتان إذن قاصرتان عن إفادة العمل فحجة الشيخ (رحمه الله) هذه الرواية، فإنه نقلها على وجهها.
و لو قيل: إما أن يحكم بموته أو لا.
قلنا: لا يحكم.
فلو قال: يبقى المال على صاحبه.
قلنا: حق، لكنا لا نعطل [5] المال لاحتمال موته، فندفعه إلى الملي، لتحصيل الجمع بين حفظ المال على الغائب إن كان حيا و الانتفاع به.
و الوجه عندي ما اختاره الشيخ (رحمه الله) في الخلاف [2] من العمل في مال الغائب.
[1] في غير (م): «الحاضر».
[2] في ح: «و لم يحيء».
[3] في ك: «واقف».
[5] في ح: «لكن لا يعطل».
[1] الوسائل، ج 17، الباب 6 من أبواب ميراث الخنثى و ما أشبهه، ح 6، ص 584.
[2] الخلاف، ج 2، المسألة 136، من كتاب الفرائض، ص 82.
نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي جلد : 3 صفحه : 246