responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 3  صفحه : 246

أن الغائب أولى به من الحضور [1]، فإنه توقف تركته إلى أن يجيء الغائب، فإن تطاولت المدة، قسم بين الحاضرين، و كانوا ضامنين له إن جاء. و إن مات في غيبته بعد الموروث منه، و له ورثة، كانوا هؤلاء ضامنين للمال لورثته.

و متى خلف إنسان مالا، و ليس له وارث، و لم يتمكن من إيصاله


فأي شيء يصنع بميراث الرجل الغائب من أبيه؟ قال: يعزل حتى يجيء. قلت:

فقد الرجل، فلم يجيء؟ [2] قال: فان كان ورثة الرجل ملأ بماله، اقتسموه. فاذا جاء، ردوه إليه.

و في طريق هذه الحسن بن سماعة، و هو واقفي معاند في الوقف، و ابن رباط و هو و إن كان ثقة فإنه واقفي [3] أيضا. و قد رويت [1] هذه الرواية عن إسحاق بطريق اخرى لكن المسؤول فيها مجهول. فالروايتان إذن قاصرتان عن إفادة العمل فحجة الشيخ (رحمه الله) هذه الرواية، فإنه نقلها على وجهها.

و لو قيل: إما أن يحكم بموته أو لا.

قلنا: لا يحكم.

فلو قال: يبقى المال على صاحبه.

قلنا: حق، لكنا لا نعطل [5] المال لاحتمال موته، فندفعه إلى الملي، لتحصيل الجمع بين حفظ المال على الغائب إن كان حيا و الانتفاع به.

و الوجه عندي ما اختاره الشيخ (رحمه الله) في الخلاف [2] من العمل في مال الغائب.


[1] في غير (م): «الحاضر».

[2] في ح: «و لم يحيء».

[3] في ك: «واقف».

[5] في ح: «لكن لا يعطل».


[1] الوسائل، ج 17، الباب 6 من أبواب ميراث الخنثى و ما أشبهه، ح 6، ص 584.

[2] الخلاف، ج 2، المسألة 136، من كتاب الفرائض، ص 82.

نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 3  صفحه : 246
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست