responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 3  صفحه : 243

«11» باب ميراث الموالي مع وجود ذوي الأرحام و مع فقدهم

إذا مات المعتق، و خلَّف ذا رحم له حرّا مسلما، ولدا كان أو والدا، أو ذا رحم قريبا أو بعيدا، و على كلِّ حال، كانت تركته له دون مواليه الذين أعتقوه.

فإن لم يُخلِّف أحدا من ذوي أرحامه، فهو على ضربين: فإن كان سائبة، و هو الذي أُعتق في الواجبات من النذور و الأيمان و الكفَّارات، أو يكونُ قد أعتقه مولاه و تبرَّأ من ضمان جريرته، و أشهد على ذلك، كان ميراث هؤلاء كلِّهم لإمام المسلمين إذا لم يكونوا توالوا إلى أحد يضمن عنهم جريرتهم و حدثهم، لأنَّه من الأنفال، و إن لم يكن المعتقُ سائبة، كان ميراثه لِمَن أعتقه، رجلا كان أو امرأة.

فإن كان الذي أعتقه لم يكن حيّا، و كان له أولادٌ ذكورٌ و إناث، كان ميراثُ المعتق لولده الذّكور منهم دون الإناث. فإن لم يُخلِّف غير إناث من الأولاد، و خلَّف معهنَّ عصبة، كان ميراثه لعصبة مولاه دون بناته.

و الوالدان يرثان المعتق إذا لم يكن للمعتق ولد.

فإن لم يكن له والدان، و كان له إخوة و أخوات من قبل أب و أُم أو من قبل أب، كان ميراثُ المولى لهم بينهم، للذَّكر مثلُ حظِّ الأُنثيين.

فإن كانوا من قبل أُم، لم يكن لهم من ميراث المعتق شيء على حال و كان المالُ للعصبة.

نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 3  صفحه : 243
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست