نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي جلد : 3 صفحه : 24
على جهة المعروف.
و إذا أعتق الرجل عبده عن دبر، و كان عليه عتق رقبة [1]، لم يجزئ ذلك عنه.
«3» باب أمهات الأولاد
أم الولد هي التي تلد من مولاها، سواء كان ما ولدته تاما أو غير تام. و إن أسقطت نطفة، فهي أيضا من جملة أمهات الأولاد، و يجرى عليها جميع أحكام المماليك، لا يخالف حكمها حكمهن من الوطء بالملك و العتق و التزويج و غير ذلك، و يجوز أيضا بيعها، إلا أنه يكون ذلك بشروط.
فإذا كانت حاملا، لم يجز بيعها حتى تضع ما في بطنها. فإذا ولدت، و مات ولدها، جاز بيعها على جميع الأحوال، و إذا كان ولدها حيا، لم يجز بيعها، إلا في ثمن رقبتها إذا كان ذلك دينا على مولاها.
و إذا [2] مات مولاها، و ولدها حي، جعلت في نصيب ولدها و قد انعتقت. فإن لم يخلف غيرها، كان نصيب ولدها منها حرا،
الامام. و الأولى ترك العمل بها، و الرجوع إلى الأصل المتفق عليه في منع الصبي عن التصرف في أمواله حتى يبلغ النكاح رشيدا، عملا بالآية [1]، و صحيح الأحاديث [2].