responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 3  صفحه : 24

على جهة المعروف.

و إذا أعتق الرجل عبده عن دبر، و كان عليه عتق رقبة [1]، لم يجزئ ذلك عنه.

«3» باب أمهات الأولاد

أم الولد هي التي تلد من مولاها، سواء كان ما ولدته تاما أو غير تام. و إن أسقطت نطفة، فهي أيضا من جملة أمهات الأولاد، و يجرى عليها جميع أحكام المماليك، لا يخالف حكمها حكمهن من الوطء بالملك و العتق و التزويج و غير ذلك، و يجوز أيضا بيعها، إلا أنه يكون ذلك بشروط.

فإذا كانت حاملا، لم يجز بيعها حتى تضع ما في بطنها. فإذا ولدت، و مات ولدها، جاز بيعها على جميع الأحوال، و إذا كان ولدها حيا، لم يجز بيعها، إلا في ثمن رقبتها إذا كان ذلك دينا على مولاها.

و إذا [2] مات مولاها، و ولدها حي، جعلت في نصيب ولدها و قد انعتقت. فإن لم يخلف غيرها، كان نصيب ولدها منها حرا،


الامام. و الأولى ترك العمل بها، و الرجوع إلى الأصل المتفق عليه في منع الصبي عن التصرف في أمواله حتى يبلغ النكاح رشيدا، عملا بالآية [1]، و صحيح الأحاديث [2].


[1] في ح، م زيادة «واجبة».

[2] في خ: «فإذا».


[1] النساء: 6.

[2] منها ما رواها في الوسائل، ج 13، الباب 44، 46 من كتاب الوصايا، ص 428، ص 435.

نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 3  صفحه : 24
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست