responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 3  صفحه : 25

و استسعيت في الباقي لمن عدا ولدها من الورثة. فإن (1) لم يخلف غيرها، و كان ثمنها دينا على مولاها، قومت على ولدها، و يترك إلى أن


قوله: «فان لم يخلف غيرها، و كان ثمنها دينا على مولاها، قومت على ولدها، و يترك إلى أن يبلغ. فاذا بلغ اجبر على ثمنها».

و قال قبل ذلك [1]: «و إذا اشترى رجل جارية، و لم ينقد ثمنها، فأعتقها، و تزوجها، ثمَّ مات بعد ذلك، و لم يخلف غيرها، فان عتقه و نكاحه باطل، و ترد في الرق لمولاها الأول. فإن كانت قد حملت، كان أولادها رقا كهيئتها».

فقد خالف بين المسألتين.

ثمَّ العتق صحيح، خلف غيرها أو لم يخلف، و عود الحرة رقا لا يجوز.

ثمَّ إلزام الولد بالثمن إذا بلغ من أين؟

و تأخير الدين كيف يجوز؟

الجواب: الفرق إنما نشأ من اختلاف الروايات.

و [1] أما كونها تقوم على ولدها، و تطالب به إذا كبر، فبرواية [2] وهيب بن حفص عن أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام). و وهيب بن حفص واقفي فلا أعمل بما ينفرد به.

و أما كونها تباع في ثمنها إذا كان دينا على مولاها، فعليه عمل الأصحاب لا يختلفون فيه.

و رواه [3] عمر بن يزيد عن أبي إبراهيم (عليه السلام) قال: أيما رجل اشترى جارية، فأولدها، ثمَّ لم يؤد ثمنها، و لم يدع من المال ما يؤدي عنه، أخذ ولده منها،


[1] ليس «و» في (ح).


[1] في الباب السابق (2)، ص 17.

[2] الوسائل، ج 16، الباب 6 من أبواب الاستيلاد، ح 4، ص 108.

[3] الوسائل، ج 13، الباب 24 من أبواب بيع الحيوان، ح 1، ص 51.

نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 3  صفحه : 25
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست