و إذا كان للرجل مملوك، و هو يحسن إليه، و يقوم بما يحتاج إليه، فاستباعه العبد، لم يلزمه بيعه، و كان مخيرا في ذلك.
و يكره أن يفرق بين الولد و بين أمه، و ينبغي أن يباعا معا، و ليس ذلك بمحظور.
و إذا أبق المملوك، جاز لمولاه أن يعتقه في الكفارة الواجبة عليه ما لم يعرف منه موتا.
و إذا أعتق [1] العبد، و عليه دين، فإن كان استدانه بأمر مولاه، لزم المولى قضاؤه. و إن كان عن غير [2] إذنه، كان ثابتا في ذمته.
و إذا (1) أتى على الغلام عشر سنين، جاز عتقه و صدقته إذا كان
قوله: «و إذا أتى على الغلام عشر سنين، جاز عتقه و صدقته إذا كان على جهة المعروف».
كيف يجوز ذلك، و العتق لا يصح من غير كامل؟
الجواب: ذهب بعض أصحاب الحديث [3] أن بلوغ الغلام بعشر. فعلى هذا المذهب يظهر تقريب المسألة. أما الأكثرون فأنكروا ذلك.
و قد روى [1] عن زرارة مثل لفظ النهاية، و قال: إذا أتى على الغلام عشر سنين، جاز له في ماله ما أعتق أو تصدق أو أوصى على وجه المعروف.
و في طريق هذه الرواية ضعف. و الفتوى موقوفة على زرارة غير مسندة إلى
[1] في هامش م: «بخط المصنف: عتق، بغير ألف».
[2] في ح: «و إن كان استدانه من غير» و في ملك: «و إذا كان من غير».
[3] لعل المراد إسماعيل بن جعفر، راجع الوسائل، ج 18، الباب 22 من كتاب الشهادات، ح 2، ص 252.
[1] الوسائل، ج 16، الباب 56 من كتاب العتق، ج 1، ص 57.