responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 3  صفحه : 239

كالملة الواحدة، لقول أبي عبد الله (عليه السلام) [1]: «لا يتوارث أهل ملتين، نحن نرثهم و لا يرثونا»، فجعل من خالف الإسلام ملة واحدة.

و المسلم الذي ولد على الإسلام، ثمَّ ارتد، فقد بانت منه امرأته، و وجب عليها عدة المتوفى عنها زوجها، و قسم ميراثه بين أهله. و لا يستتاب، بل يقتل على كل حال.

فإن لحق بدار الحرب، ثمَّ مات، و له أولاد كفار، و ليس له وارث مسلم، كان ميراثه لإمام المسلمين.

و من كان كافرا، فأسلم، ثمَّ ارتد عرض عليه الإسلام. فإن رجع إليه، و إلا ضربت عنقه. فإن لحق بدار الحرب، و لم يقدر عليه، أعتدت منه امرأته عدة المطلقة، ثمَّ يقسم ميراثه بين أهله. فإن رجع إلى الإسلام قبل انقضاء عدتها، كان أملك بها. و إن رجع بعد انقضاء عدتها، لم يكن له عليها سبيل. فإن مات على كفره، و له أولاد كفار، و لم يخلف وارثا مسلما، كان ميراثه لبيت المال. و قد روي [2]: أنه يكون


تقتضي مساواة المقابل فيما يوجب المقابلة، فحينئذ يكون الكفر و إن تعددت مشتركا فيما به قابل الإسلام، فيكون ملة واحدة، لكون الإسلام ملة واحدة، فتجب الموارثة بين الكفار و إن اختلفت آرائهم، لأنهم ملة واحدة [3] بهذا الاعتبار. و لو صدق عليهم باعتبار آخر أنهم أنواع، لم يكن منافيا لتسميتهم بالملة الواحدة التي هي الكفر.


[1] ليس «لكون الإسلام ملة واحدة» إلى «لأنهم ملة واحدة» في (ح).


[1] الوسائل، ج 17، الباب 1 من أبواب موانع الإرث.، ح 6، ص 375.

[2] الوسائل، ج 17، الباب 6 من أبواب موانع الإرث.، ح 1، ص 385.

نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 3  صفحه : 239
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست