نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي جلد : 3 صفحه : 240
ميراثه لورثته الكفار. و ذلك محمول على ضرب من التقية، لأنه مذهب العامة.
«10» باب الحر المسلم يموت و يترك وارثا مملوكا
المملوك لا يرث الحر ما دام مملوكا، ولدا كان أو والدا أو ذا رحم مع وجود غيره من الورثة الأحرار، سواء كان ذلك الغير ولدا أو والدا، أو ذا رحم، قريبا أو بعيدا [1]، ذكرا كان أو أنثى، على كل حال. فإن خلف الميت الحر ولدا مملوكا و آخر حرا، كان ميراثه لولده الحر دون المملوك.
فإن أعتق المملوك قبل قسمة المال بين الورثة الأحرار، كان له نصيبه معهم، على حسب استحقاقه. و إن أعتق بعد قسمة الميراث، فلا ميراث له.
و كذلك إن كان الوارث الحر واحدا، لم يرث معه المملوك و إن أعتق، لأن عند موت الميت قد استحق الحر الميراث.
و إن خلف الميت ولدا مملوكا، و ذا رحم، بعيدا منه أو قريبا [2] حرا، كان الميراث لذي رحمه دون ولده المملوك. فإن أعتق الولد قبل قسمة المال، كان المال له دون ذي رحمه. و إن أعتق بعد قسمة الميراث، لم يكن له شيء على حال.
[1] في م، ي: «فريبة أو بعيدة».
[2] في ص، م، ي: «بعيد منه أو قريب».
نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي جلد : 3 صفحه : 240