responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 3  صفحه : 238

الكفر، تصرفوا في باقي التركة، و لم يعطوا الأولاد منها شيئا.

و إن كان أحد أبوي الأولاد الصغار مسلما، و خلف إخوة و أخوات من قبل أب، أو من قبل أم، كان الميراث للأولاد الصغار. فإذا بلغوا أجبروا على الإسلام. و قهروا عليه. فإن أبوا، كانوا بحكم المرتدين، و جرى عليهم ما يجري عليهم سواء.

و المسلم إذا كان له أولاد ذميون و قرابة كفار و مولى نعمة مسلم، كان ميراثه لمولى نعمته المسلم دون أولاده و قراباته الكفار.

و المسلمون يتوارث بعضهم من بعض و إن اختلفوا في الآراء و الديانات، لأن الذي به تثبت [1] الموارثة، إظهار الشهادتين، و الإقرار بأركان الشريعة من الصلاة و الزكاة و الصوم و الحج، دون فعل الإيمان الذي يستحق به الثواب.

و الكفار (1) على اختلافهم يتوارث بعضهم من بعض، لأن الكفر


قوله: «و الكفار على اختلافهم يتوارثون، بعضهم من بعض، لأن الكفر كالملة الواحدة، لقول أبي عبد الله (عليه السلام): «لا يتوارث أهل ملتين، نحن نرثهم و لا يرثونا» فجعل من خالف الإسلام ملة واحدة».

قول الامام (عليه السلام) يعطي أن الكفار على اختلاف مللهم في حق المسلمين كالملة الواحدة. أما أنهم في حق بعضهم بعض [2] ملة واحدة فمن أين ذلك؟ و ليس في قوله (عليه السلام) ما يدل على ذلك.

الجواب: لما كان الكفر في مقابلة الإسلام، و كان الإسلام مع تعدد المذاهب فيه دينا واحدا، كان ما قابله دينا واحدا و ان تعددت فيه المذاهب، لأن المقابلة


[1] في ص، ي: «تثبت به».

[2] ليس «بعض» في (ح).

نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 3  صفحه : 238
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست