نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي جلد : 3 صفحه : 237
الأب و إخوة و أخوات من قبل الام مسلمين، كان للاخوة و الأخوات من قبل الام الثلث، و للاخوة و الأخوات من قبل الأب الثلثان، و ينفق الإخوة من قبل [1] الام على الأولاد بحساب حقهم ثلث النفقة، و ينفق الإخوة و الأخوات من الأب بحساب حقهم ثلثي النفقة، فإذا بلغ الأولاد، فأسلموا، سلم الإخوة إليهم ما بقي من الميراث، و إن اختاروا
مالك بن أعين عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن نصراني مات، و له ابن أخ مسلم و ابن أخت مسلم، و للنصراني أولاد و زوجة نصارى، فقال: يعطى ابن أخيه المسلم ثلثي ما ترك، و ابن أخته المسلم ثلث ما ترك إن لم يكن له ولد صغار، و إن كان له ولد صغار، فان على الوارثين أن ينفقا على الصغار مما ورثا من أبيهم، يخرج وارث الثلاثين ثلثي النفقة و الآخر ثلث النفقة، فإذا أدركوا قطعا [2] النفقة عنهم. فإن أسلموا و هم صغار، دفع ما ترك أبوهم إلى الامام حتى يدركوا، فان بقوا على الإسلام، دفع الامام ميراثهم إليهم، و إن لم يتموا إذا أدركوا، دفع الامام الميراث إلى ابن أخيه و ابن أخته المسلمين.
و الرواية مشهورة. و يؤيدها أن الطفل كما لا يحكم بإسلامه لا يحكم بكفره، لكن حكم الأب يلحقه، و لما كان الكافر من شأنه إذا أسلم قبل القسمة استحق، و كان جهد الصغير أن يسلم في صغره، وجب أن يكون لإسلامه حكم الإرث إذا حصل في حال صغره، و يوقف القسمة حتى يبلغ الصبي الحد الذي يحكم فيه بصحة إسلامه أو كفره.
و يقوي عندي أنه لا يعطى ولد الكافر ميراثا مع وجود وارث مسلم و لو بعد لأن استحقاق المال و قسمته سابقة على إسلام الطفل. نعم لو بقي المال لم يقسم حتى أسلم الطفل، استحق الإرث.
[1] ليس «قبل» في (م).
[2] في ح: «قطعنا»
نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي جلد : 3 صفحه : 237