responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 3  صفحه : 236

غيره، كان المال له. فإن خلف مع المسلم كائنا من كان، وارثا كافرا، قريبا أو بعيدا، أو زوجا أو زوجة، كان الميراث للوارث المسلم دون الكافر. فإن أسلم الكافر قبل قسمة المال، كان له ميراثه على قدر استحقاقه. و إن أسلم بعد ذلك، لم يكن له شيء على حال.

و إذا (1) خلف الكافر أولادا صغارا، و إخوة و أخوات من قبل


قوله: «و إذا خلف الكافر أولادا صغارا، و إخوة و أخوات من قبل الأب و إخوة و أخوات من قبل الام مسلمين، كان للاخوة و الأخوات من قبل الام الثلث، و للاخوة و الأخوات من قبل الأب الثلثان، و ينفق الاخوة من الام على الأولاد بحساب حقهم ثلث النفقة، و الاخوة و الأخوات من الأب بحساب حقهم ثلثي النفقة، فإذا بلغ الأولاد فأسلموا، سلم الاخوة إليهم ما بقي من الميراث، و إن اختاروا الكفر تصرفوا في باقي التركة، و لم يعطوا الأولاد منها شيئا».

العمومات الدالة على أن الأولاد يرثون دالة في هذا الموضع على أنهم يستحقون الميراث، و حال استحقاقهم لا مانع يمنع منهم، لأنهم لا يصدق عليهم الكفر، فوجه المنع ما ذا؟

الجواب: إنما منعوا من الإرث، لأن ولد الكافر حكمه حكم أبيه، أو لأنه لا يسمى مسلما، فيكون الوارث المسلم أحق ممن ليس بمسلم.

على أنه لو ورث لكونه ليس بكافر، لزم توريث أولاد الكفار من موتى المسلمين إذا كانوا نسبا و لم يخلف المسلم مسلما بالغا، و لشارك أولاد الاخوة الكفار أولاد الاخوة المسلمين في ميراث عمهم المسلم، و الإجماع على خلافه. فمقتضى الدليل أن يكون الميراث لابن الأخ و لابن [1] الأخت المسلمين، فلا توقف التركة.

لكن روى [1] أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن


[1] في ح: «ابن».


[1] الوسائل، ج 17، الباب 2 من أبواب موانع الإرث، ص 379.

نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 3  صفحه : 236
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست