responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 3  صفحه : 233

و لا ذي رحم و لا زوج و لا زوجة، كان ميراثه لبيت المال.

فإن خلف مع الولد الكافر ولدا آخر مسلما، كان المال له ذكرا كان أو أنثى دون الكافر.

فإن كان بدل الولد المسلم، والدا أو والدة أو أحد ذوي أرحامه، قريبا كان أو بعيدا، كان المال للمسلم كائنا من كان، و سقط الولد الكافر، و لا يستحق منه شيئا على حال.

فإن خلف ولدين أو ثلاثة و ما زاد عليهم مسلمين، و ولدا كافرا، كان المال لولده المسلمين دون الكافر. فإن أسلم الولد الكافر قبل أن يقسم المال، كان له نصيبه معهم. و إن أسلم بعد قسمتهم المال، لم يكن له شيء على حال.

فإن خلف ولدا واحدا مسلما، و آخر كافرا، كان المال للمسلم [1] دون الكافر. فإن أسلم الكافر، لم يكن له من المال شيء، لأن المسلم قد استحق المال عند موت الميت، و إنما يتصور القسمة إذا كانت التركة بين نفسين فصاعدا، فإذا أسلم قبل القسمة قاسمهم على ما بيناه، و ذلك لا يتأتى في الواحد على حال.

فإن خلف أولادا مسلمين و والدين كافرين، كان المال لأولاده المسلمين دون الوالدين، فإن أسلما أو واحد منهما قبل قسمة المال، كان له سهمه مع الأولاد. و إن أسلم بعد القسمة، لم يكن له شيء على حال.

فإن خلف و الدين مسلمين و ولدا كافرا، كان المال [2] للوالدين


[1] في خ، ص، ملك: «للمسلم المال» و في م: «لولده المسلم».

[2] في م «الميراث» بدل «المال».

نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 3  صفحه : 233
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست