نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي جلد : 3 صفحه : 234
المسلمين. فإن أسلم الولد قبل قسمة الوالدين المال، كان لهما سهمهما، السدسان. و الباقي للولد. و إن أسلم الولد بعد قسمتهما المال لم يكن له شيء على حال. و إن كان المسلم من الوالدين أحدهما، كان المال له.
فإن أسلم بعد ذلك الولد، لم يقاسمه المال على الأصل الذي بيناه.
و إن [1] خلف الميت ولدا كافرا، أو [2] و الدين كافرين أو أحدهما و كان كافرا، و ابن ابن ابن عم أو عمة، أو ابن ابن ابن خال أو خالة، أو من هو أبعد منهم، و كان مسلما، كان الميراث للبعيد المسلم، دون الولد و الوالدين الكفار. فإن أسلم الولد أو الوالدان أو أحدهما، قبل قسمتهم المال، رجع الميراث إليهم، و سقط ذوو الأرحام. و إن أسلموا بعد قسمة المال، لم يكن لهم شيء على حال.
و إذا (1) خلفت المرأة زوجها و كان مسلما، و ولدا أو والدا أو ذوي
قوله: «و إذا خلفت المرأة زوجها و كان [3] مسلما، و ولدا أو والدا أو ذوي أرحام كفارا، كان الميراث للزوج كله، و سقط هؤلاء كلهم. و إن أسلموا، رد عليهم ما يفضل من سهم الزوج».
كيف إذا أسلموا رد عليهم ما يفضل؟ و قد قال قبل ذلك: «فإن أسلم الكافر، لم يكن له من المال شيء، لأن المسلم قد استحق المال عند موت الميت».
الجواب: لا ريب أنه إذا كان للميت وارث مسلم و آخر كافر، فان المسلم يرث المال. و لو أسلم الكافر، لم يكن له نصيب، لأنه لا يتقدر القسمة فيه، و هو مستحق للأصل. هذا فتوى الأكثر [4].
[1] في ح، ي: «فإن».
[2] في ص: «و».
[3] ليس «و كان» في (ك).
[4] في ح: «فتوى الأصحاب».
نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي جلد : 3 صفحه : 234