responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 3  صفحه : 232

أو الجدة من قبل الأم أو لهما، و ما يبقى فللجد أو الجدة أو لهما من قبل الأب، يدخل النقصان عليهما كما دخل على الأب.

فإن خلف الميت عمة لأب، هي خالة لأم، و عمة أخرى لأب، و خالة لأب و أم، كان للعمتين من قبل الأب الثلثان، اثنى عشر من ثمانية عشر سهما، لكل واحدة منهما ستة، و للخالة من الأم التي هي إحدى العمتين من الأب سدس الثلث، و هو واحد من ثمانية عشر، فيصير معها سبعة، و للخالة الأخرى من الأب و الام خمسة أسهم من ثمانية عشر سهما.

«9» باب توارث أهل الملتين [1]

الكافر لا يرث المسلم على حال من الأحوال، كافرا أصليا [2] كان أو مرتدا عن الإسلام، ولدا كان أو والدا أو ذا رحم، زوجا كان أو زوجة.

و المسلم يرث الكافر على كل حال كائنا من كان، إلا أن يكون هناك من هو أولى منه بالميراث، فمنعه [3] إياه.

فإذا خلف المسلم ولدا كافرا، و لم يخلف غيره من ولد و لا والد


[1] في م: «ملتين».

[2] في م: «كافر أصل».

[3] في م: «فيمنعه».

نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 3  صفحه : 232
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست