responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 3  صفحه : 22

كهيئتها. و إن استثناه من الحرية لم يثبت رقه مع نفوذ الحرية في امه.

و من (1) نذر أن يعتق رقبة مؤمنة جاز له أن يعتق صبيا لم يبلغ الحلم.

و إذا أسلم أحد الأبوين، كان حكم أولاده حكمه في إجراء حكم الإسلام عليهم. فإن بلغوا، و اختاروا الشرك، لم يمكنوا منه، و قهروا على الإسلام، فإن أبوا، كان عليهم القتل.


حبلى و استثنى ما في بطنها، قال: الأمة حرة و ما في بطنها حر، لأن ما في بطنها منها.

و لا أعمل بما يختص به السكوني، لكن الشيخ (رحمه الله) يستعمل أحاديثه، وثوقا بما عرف من ثقته.

و الأصل أنه لا يدخل في العتق.

قوله: «و من نذر أن يعتق رقبة مؤمنة، جاز أن يعتق صبيا لم يبلغ الحلم».

كيف يجزي و الصبي لا يسمى مؤمنا؟

الجواب: روى [1] هذه أحمد بن محمد بن يحيى عن العنبري عن الفضل بن المبارك البصري عن أبي عبد الله (عليه السلام) قلت: جعلت فداك، الرجل يجب عليه عتق رقبة مؤمنة فلا يجدها، كيف يصنع؟ فقال: عليكم بالأطفال، فأعتقوهم، فإن خرجت فذاك [1]، و إلا لم يكن عليكم شيء.

و وجه ذلك: أن ولد المؤمن يحكم عليه بحكم المؤمن و إن لم يكن مؤمنا حتى أنه يلحق بنصيب أبيه في الجنة كما قال «تعالى» [2] «وَ الَّذِينَ آمَنُوا وَ اتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمٰانٍ أَلْحَقْنٰا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَ مٰا أَلَتْنٰاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ» [3] أي ما نقصناهم من جزاء أعمال [4] آبائهم. و ذلك يدل على التساوي في حكم الايمان.


[1] في ح: «فذلك».

[2] في ح: «قال الله تعالى».

[3] الطور: 21.

[4] في ح: «أعمالهم».


[1] الوسائل، ج 16، الباب 70 من كتاب العتق، ح 2، ص 68.

نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 3  صفحه : 22
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست