نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي جلد : 3 صفحه : 22
كهيئتها. و إن استثناه من الحرية لم يثبت رقه مع نفوذ الحرية في امه.
و من (1) نذر أن يعتق رقبة مؤمنة جاز له أن يعتق صبيا لم يبلغ الحلم.
و إذا أسلم أحد الأبوين، كان حكم أولاده حكمه في إجراء حكم الإسلام عليهم. فإن بلغوا، و اختاروا الشرك، لم يمكنوا منه، و قهروا على الإسلام، فإن أبوا، كان عليهم القتل.
حبلى و استثنى ما في بطنها، قال: الأمة حرة و ما في بطنها حر، لأن ما في بطنها منها.
و لا أعمل بما يختص به السكوني، لكن الشيخ (رحمه الله) يستعمل أحاديثه، وثوقا بما عرف من ثقته.
و الأصل أنه لا يدخل في العتق.
قوله: «و من نذر أن يعتق رقبة مؤمنة، جاز أن يعتق صبيا لم يبلغ الحلم».
كيف يجزي و الصبي لا يسمى مؤمنا؟
الجواب: روى [1] هذه أحمد بن محمد بن يحيى عن العنبري عن الفضل بن المبارك البصري عن أبي عبد الله (عليه السلام) قلت: جعلت فداك، الرجل يجب عليه عتق رقبة مؤمنة فلا يجدها، كيف يصنع؟ فقال: عليكم بالأطفال، فأعتقوهم، فإن خرجت فذاك [1]، و إلا لم يكن عليكم شيء.
و وجه ذلك: أن ولد المؤمن يحكم عليه بحكم المؤمن و إن لم يكن مؤمنا حتى أنه يلحق بنصيب أبيه في الجنة كما قال «تعالى» [2] «وَ الَّذِينَ آمَنُوا وَ اتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمٰانٍ أَلْحَقْنٰا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَ مٰا أَلَتْنٰاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ» [3] أي ما نقصناهم من جزاء أعمال [4] آبائهم. و ذلك يدل على التساوي في حكم الايمان.
[1] في ح: «فذلك».
[2] في ح: «قال الله تعالى».
[3] الطور: 21.
[4] في ح: «أعمالهم».
[1] الوسائل، ج 16، الباب 70 من كتاب العتق، ح 2، ص 68.
نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي جلد : 3 صفحه : 22