responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 3  صفحه : 21

و إذا (1) أعتق الرجل مملوك ابنه، كان العتق ماضيا.

و إذا (2) أعتق الرجل جارية حبلى من غيره، صار ما في بطنها حرا


قوله: «و إذا أعتق الرجل مملوك ابنه، كان العتق ماضيا».

لم لا قيد ذلك بكونه صغيرا، و قد قوم المملوك على نفسه؟

الجواب: هذه الرواية [1] رواها محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن أبي الجوزاء عن الحسين بن علوان عن زيد بن علي عن آبائه عن علي (عليه السلام) [1] قال: أتى النبي (صلى الله عليه و آله) [2] رجل فقال: إن أبي أعتق مملوكا لي كهيئة المضرة، فقال: أنت و مالك من هبة الله لأبيك، جازت عتاقة أبيك.

و سندها ضعيف، فإن أبا الجوزاء و الحسين بن علوان زيديان، و لا يعمل بما ينفردان به. فإذا تأولناها نزلناها على الصغير بعد التقويم، أو على الكبير مع الاذن.

و أصل ذلك أنها ليست حجة.

قوله: «و إذا أعتق الرجل جارية حبلى من غيره، صار ما في بطنها حرا كهيئتها. و إن استثناه من الحرية، لم يثبت رقة مع نفوذ الحرية في امه».

لم لا يجوز استثناؤه؟ و من أين أنه إذا أعتقها انعتق حملها؟ ثمَّ لا يخلو إما أن يكون حكمه حكم المنفصل عنها أو حكم بعضها، فان كان الأول، لم يعتق بعتق أمه، لأن اللفظ بالعتق لم يتناوله، و إن كان الثاني كيف قال في مسألة البيع: إنه يكون للبائع؟

الجواب: هذه رواها [2] السكوني عن جعفر عن أبيه [3] في رجل أعتق أمة و هي


[1] ليس «(عليه السلام)» في (ك).

[2] في ك: «عليه الصلاة و السلام».

[3] في هامش ك: «(عليه السلام)».


[1] الوسائل، ج 16، الباب 67 من كتاب العتق، ص 66.

[2] الوسائل، ج 16، الباب 69 من كتاب العتق، ص 67.

نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 3  صفحه : 21
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست