responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 3  صفحه : 20

ثلثهم بالقرعة. فمن خرج اسمه، كان معتقا.

و إذا خلف الرجل مملوكا، و شهد بعض الورثة: أنه أعتقه، فإن كان مرضيا جائز الشهادة، و كانا اثنين، عتق المملوك، و إن لم يكن مرضيا، مضى العتق في حصته، و استسعي العبد في الباقي.

و إذا أوصى الرجل بعتق رقبة، جاز أن يعتق نسمة ذكرا كان أو أنثى.


و محمد بن مروان [1] عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: أبي ترك ستين مملوكا، فأقرعت بينهم، فأخرجت ثلثهم، فأعتقتهم.

و الوجه عندي في القرعة الاستحباب، لأن للوارث أن يعين للعتق الثلث كما كان للمالك. و الروايتان حكاية حال لا يقتضي العموم و لا الوجوب.

و أما كيفية القرعة، فإن أمكن التسوية عددا و قيمة، جزأناهم أثلاثا، و كتبنا اسم كل ثلث [1] في موضع، و يخرج على الحرية، و تجزي بالمرة، و لو أقر عنا على الرقية، أقرعنا مرتين. و كذا لو اختلفت قيمتهم و أمكن تعديلهم عددا و قيمة. و إن لم يكن التعديل عددا، أو أمكن و لم يمكن مع ذلك قيمة، نظر في ثلث قيمتهم، و أقرعنا على واحد واحد حتى يستوفي الثلث و لو بجزء من عبد. و إنما رجحنا القيمة لأن المال المشترك إذا لم يمكن قسمته، عدلناه بالقيمة كالآلي و الثياب و هنا للحرية نصيب و للرقية نصيب [2] يتميز [3] بالأجزاء، فيعدل في قسمته إلى القيمة تفصيا من حيف أحد الطرفين.


[1] في هامش ك: «بخطه كل اثنين».

[2] في هامش ك: مقابل هذا السطر: «بخطه (رحمه الله): منتسب».

[3] في ح: «ثمَّ يتميز» و فيه: «لم- خ ل».


[1] الوسائل، ج 13، الباب 75 من كتاب الوصايا ص 464. و ج 16، الباب 65 من كتاب العتق، ح 2، ص 65.

نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 3  صفحه : 20
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست