responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 3  صفحه : 208

و من طلق امرأته طلاقا يملك فيه الرجعة، ثمَّ مات، فإنها ترثه ما دامت في العدة، و يرثها هو أيضا إن ماتت في العدة. فإن كانت التطليقة بائنة، فلا توارث بينهما على حال.

و المرأة إذا لم يدخل بها و طلقها زوجها، انقطعت العصمة بينهما، و لا توارث بينهما على حال. و كذلك من لم تبلغ المحيض و مثلها لا تحيض، و الآئسة من المحيض في سن من لا تحيض.

و إذا [1] مات الرجل عن امرأته قبل الدخول بها قبل الطلاق، ورثته كما ترثه المدخول بها، و كان عليها العدة كاملة على ما بيناه [1].

و الصبيان إذا زوجا، و كان الذي تولى العقد عليهما أبواهما، ثمَّ مات واحد منهما قبل البلوغ، فإنه يرث صاحبه.

فإن كان العاقد عليهما غير الأبوين كائنا من كان، فلا توارث بينهما، حتى يبلغا و يرضيا بالعقد. فإن ماتت الصبية قبل البلوغ، و كان الصبي قد بلغ، و رضي بالعقد، لم يرثها، لأن لها الخيار إذا بلغت. و إن بلغت الصبية و رضيت بالعقد، و لم يبلغ الصبي، و مات الصبي، فإنها لا ترثه، لأن له الخيار إذا بلغ. فإن (1) بلغ الصبي، و رضي بالعقد، و لم


قوله: «فان بلغ الصبي، و رضى بالعقد، و لم تبلغ الصبية، و مات الصبي، عزل ميراث الصبية منه إلى أن تبلغ، فاذا رضيت عند البلوغ بالعقد، حلفت بالله:

أنه ما دعاها إلى الرضا بالعقد الطمع في المال، فاذا حلفت سلم إليها حقها منه».

من أين إذا كان إنما دعاها إلى الرضا بالعقد الطمع في المال أن يكون لا ميراث


[1] في خ، ص: «فإذا».


[1] في الباب 6 من كتاب الطلاق، ص 477.

نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 3  صفحه : 208
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست