responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 3  صفحه : 209

تبلغ الصبية، و مات الصبي، عزل ميراث الصبية منه إلى أن تبلغ، فإذا رضيت عند البلوغ بالعقد، حلفت بالله «تعالى»: أنه ما دعاها إلى الرضا بالعقد الطمع في المال، فإذا حلفت سلم إليها حقها منه. و كذلك القول


لها؟ و كيف يمنع ميراثها طمعها في المال؟ و لو قدر مع عدم موت الزوج و بلوغها جعل لها شيء حتى ترضى هل يكون ذلك باطلا؟ و هذا يكون داعيا لها إلى الرضا بالعقد، و إذا كان ذلك لا يبطل العقد، فكيف يبطله الأول.

الجواب: هذه رواية [1] علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي عبيدة الحذاء قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن غلام و جارية زوجهما وليان لهما و هما غير مدركين، فقال: النكاح جائز، و أيهما أدرك، كان له الخيار. و إذا ماتا قبل أن يدركا، فلا ميراث بينهما و لا مهر إلا أن يكون أدركا و رضيا. قلت: فإن أدرك أحدهما؟ قال: يجوز ذلك عليه إن هو رضى. قلت:

فان [1] كان الرجل الذي أدرك قبل الجارية فرضي بالنكاح، ثمَّ مات قبل أن تدرك الجارية أ ترثه؟ قال: نعم، يعزل ميراثها منه حتى تدرك، فتحلف بالله ما دعاها إلى أخذ الميراث إلا الرضا بالتزويج، ثمَّ يدفع إليها الميراث. قلت: فان ماتت الجارية و لم تكن أدركت أ يرثها الزوج؟ قال: لا، لأن لها الخيار. قلت: فان كان أبوها هو الذي زوجها قبل أن تدرك؟ قال: يجوز عليها تزويج الأب، و يجوز على الغلام، و المهر على الأب للجارية.

و إنما شرط إحلافها لأن كراهية العقد مقتضية في [2] بطلانه، و لو أجازت لا للرغبة في النكاح، لم تكن اجازة للعقد. و لا كذا لو كان الزوج موجودا فبذل لها ما أجازت لأجله، لأنه يكون رضا بالعقد، لإمكان ترتب أحكام العقد عليها، و ليس مع الموت ثمرة إلا الإرث.


[1] في ح: «و إن».

[2] ليس: «في» في (ح).


[1] الوسائل، ج 17، لباب 11 من أبواب ميراث الأزواج، ح 1، ص 527.

نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 3  صفحه : 209
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست