responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 3  صفحه : 207

و الأخوات، سواء كان أولاد الإخوة و الأخوات من قبل الأب أو من قبل الأب و الام أو من قبل الام و على كل حال.

و سهم الزوج و الزوجة ثابت معهم على ما بيناه، لا ينقصان [1] عما سمي لهما، و لا يزادان عليه: النصف إن كان زوجا، و الربع إن كانت زوجة، ليس لهما أكثر من ذلك على ما بيناه.

«5» باب ميراث الأزواج

الزوج له النصف مع عدم الولد مع جميع ذوي الأرحام قريبا كان أو بعيدا، لا يزاد عليه و لا ينقص منه، و له الربع مع وجود الولد واحدا كان أو اثنين، ذكرا كان أو أنثى، لا يزاد على الربع شيئا و لا ينقص منه.

و الزوجة لها الربع مع عدم الولد مع جميع ذوي الأرحام، و لها الثمن مع وجود الولد، لا تزاد و لا تنقص منه.

فإن خلف الرجل زوجتين أو ثلاثا أو أربعا، كان لهن الثمن أو الربع بينهن بالسوية، لا يزدن عليه شيئا.

و إن [2] كان لرجل أربع نسوة، فطلق واحدة منهن، ثمَّ تزوج بأخرى، ثمَّ مات، و لم تتميز المطلقة من غيرهن [3]، فإنه يجعل ربع الثمن للتي تزوجها أخيرا و الثلاثة أرباع الثمن [4] بين الأربع نسوة اللاتي طلق واحدة منهن، و لم تتميز منهن.


[1] في ح: «و لا ينقصان».

[2] في ح، خ: «و إذا».

[3] في ح، ملك «غيرها».

[4] في ح: «من الثمن».

نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 3  صفحه : 207
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست