responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 3  صفحه : 200

أمها، و الباقي رد عليها بآية اولي الأرحام [1]. و إن خلف بنتي بنت، كان لهما النصف أيضا بالتسمية التي تناولت أمهما، و الباقي رد عليهما على ما قلناه.

فإن خلف بنتي بنتين، كان لهما الثلثان نصيب أمهما، و الباقي يرد عليهما بآية أولي الأرحام.

و على هذا يجري مواريث ولد الولد، قلوا أم كثروا، فإن كل واحد منهم يأخذ نصيب من يتقرب به حسب ما قدمناه.

و كل من يأخذ الميراث مع الولد للصلب، فإنه يأخذ مع ولد الولد مثل ذلك، من الوالدين و الزوج و الزوجة. و لا يرث مع ولد الولد و إن نزل، من لا يرث مع الولد للصلب من أخ و [1] أخت و لا أولادهما و لأجد و لا جدة و لا عم و لا عمة و لا خال و لا خالة و لا أولادهم على حال.

و لا يرث مع ولد الولد ولد ولد الولد كما لا يرث مع الولد للصلب ولد الولد، لأنهم أقرب ببطن.

«4» باب ميراث الإخوة و الأخوات (1)

إذا خلف الميت أخا لأبيه و امه أو لأبيه، و لم يخلف غيره، كان


مسألة [2]: لم قدم الشيخ (رحمه الله) باب ميراث الاخوة على باب ميراث الأزواج، و الأزواج يرثون مع كل وارث؟


[1] في ح، ن: «أو».

[2] في ح: «قوله».


[1] الأنفال: 75، الأحزاب: 6.

نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 3  صفحه : 200
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست