نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي جلد : 3 صفحه : 198
كانوا سواء في السن، لم يخص واحد منهم بشيء من جملة التركة.
و كذلك إن كان الأكبر سفيها أو فاسد الرأي، لم يحب [1] من التركة بشيء.
و إن لم يخلف الميت غير ما ذكرناه من ثياب جلده [2] و سيفه و خاتمه، كان بين الورثة، و لم يخص واحد منهم بشيء على حال.
و ولد الولد يقوم مقام الولد إذا لم يكن هناك ولد للصلب. و كل واحد منهم يقوم مقام من يتقرب به.
فإن (1) خلف الميت ابن بنت و بنت ابن، كان لبنت الابن
قوله: «فان خلف الميت ابن بنت و بنت ابن، كان لبنت الابن الثلثان، و لابن البنت الثلث».
و يلزم على ما قدم [3] من قوله: «إن ولد الولد ولد» أن يكون لبنت الابن الثلث، و لابن البنت الثلثان.
الجواب: لا يلزم من تسميته ولدا مساواته في الإرث، بل قد يحصل الاختلاف في الاستحقاق و إن اتفقت التسمية.
و الشيخ (رحمه الله) صار في اختلاف حكم الأولاد إلى ما رواه في أخبار [1] متعددة، منها رواية [2] الحسن بن محبوب عن أبي أيوب الخزاز عن أبي عبد الله (عليه السلام): أن كل رحم بمنزلة الرحم الذي تجر به.
[1] في ص: «لم يخص».
[2] في ح، خ: «جسده» و في ملك، ن: «بدنه».
[3] في ح: «تقدم».
[1] الوسائل، ج 17، الباب 7 من أبواب ميراث الأبوين و الأولاد، ص 449، و الباب 5 من أبواب ميراث الاخوة و الأجداد، ح 9، ص 487.
[2] الوسائل، ج 17، الباب 5 من أبواب ميراث الاخوة و الأجداد، ح 9، ص 487.
نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي جلد : 3 صفحه : 198