responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 3  صفحه : 198

كانوا سواء في السن، لم يخص واحد منهم بشيء من جملة التركة.

و كذلك إن كان الأكبر سفيها أو فاسد الرأي، لم يحب [1] من التركة بشيء.

و إن لم يخلف الميت غير ما ذكرناه من ثياب جلده [2] و سيفه و خاتمه، كان بين الورثة، و لم يخص واحد منهم بشيء على حال.

و ولد الولد يقوم مقام الولد إذا لم يكن هناك ولد للصلب. و كل واحد منهم يقوم مقام من يتقرب به.

فإن (1) خلف الميت ابن بنت و بنت ابن، كان لبنت الابن


قوله: «فان خلف الميت ابن بنت و بنت ابن، كان لبنت الابن الثلثان، و لابن البنت الثلث».

و يلزم على ما قدم [3] من قوله: «إن ولد الولد ولد» أن يكون لبنت الابن الثلث، و لابن البنت الثلثان.

الجواب: لا يلزم من تسميته ولدا مساواته في الإرث، بل قد يحصل الاختلاف في الاستحقاق و إن اتفقت التسمية.

و الشيخ (رحمه الله) صار في اختلاف حكم الأولاد إلى ما رواه في أخبار [1] متعددة، منها رواية [2] الحسن بن محبوب عن أبي أيوب الخزاز عن أبي عبد الله (عليه السلام): أن كل رحم بمنزلة الرحم الذي تجر به.


[1] في ص: «لم يخص».

[2] في ح، خ: «جسده» و في ملك، ن: «بدنه».

[3] في ح: «تقدم».


[1] الوسائل، ج 17، الباب 7 من أبواب ميراث الأبوين و الأولاد، ص 449، و الباب 5 من أبواب ميراث الاخوة و الأجداد، ح 9، ص 487.

[2] الوسائل، ج 17، الباب 5 من أبواب ميراث الاخوة و الأجداد، ح 9، ص 487.

نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 3  صفحه : 198
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست