نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي جلد : 3 صفحه : 197
أعطي الأكبر منهما ثياب بدنه و خاتمه الذي كان يلبسه و سيفه و مصحفه.
و على هذا الأكبر أن يقضي عنه ما فاته من صيام أو صلاة دون أخيه الآخر.
و كذلك إن كانوا جماعة، أعطي الأكبر منهم ما ذكرناه. فإن كان الأكبر من الأولاد أنثى، لم تعط شيئا، و اعطي الأكبر من الذكور. فإن
و قال الراوندي [1] من أصحابنا: يعطى الولد ذلك إذا خلف الميت مالا كثيرا.
و روى [1] حريز عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا هلك الرجل، فترك ابنين [2] فللأكبر السيف و الدرع و الخاتم و المصحف.
و مثله روى ربعي [2] و شعيب العقرقوفي [3] عن أبي عبد الله (عليه السلام).
و روى [4] زرارة و محمد بن مسلم و فضيل بن يسار عن أحدهما (عليهما السلام):
أن الرجل إذا ترك سيفا و سلاحا، فهو لابنه، فان كانا اثنين، فهو لأكبرهما.
و قد اختلف الأصحاب في هذه على ثلاثة طرائق: فابن الجنيد [3] نزلها على الاستحباب، و أبو الصلاح [5] على السنة، و المرتضى [6] احتسبها عليه بالقيمة، و الأكثرون على أنها يخص به وجوبا من أصل التركة.
[1] لا يوجد لدينا كتابه.
[2] في ك: «بنين».
[3] لا يوجد لدينا كتابه.
[1] الوسائل، ج 17، الباب 3 من أبواب ميراث الأبوين و الأولاد، ح 3، ص 440.
[2] الوسائل، ج 17، الباب 3 من أبواب ميراث الأبوين و الأولاد، ح 1 و 2، ص 439.
[3] الوسائل، ج 17، الباب 3 من أبواب ميراث الأبوين و الأولاد، ح 7، ص 440.
[4] الوسائل، ج 17، الباب 3 من أبواب ميراث الأبوين و الأولاد، ح 6، ص 440.