responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 3  صفحه : 197

أعطي الأكبر منهما ثياب بدنه و خاتمه الذي كان يلبسه و سيفه و مصحفه.

و على هذا الأكبر أن يقضي عنه ما فاته من صيام أو صلاة دون أخيه الآخر.

و كذلك إن كانوا جماعة، أعطي الأكبر منهم ما ذكرناه. فإن كان الأكبر من الأولاد أنثى، لم تعط شيئا، و اعطي الأكبر من الذكور. فإن


و قال الراوندي [1] من أصحابنا: يعطى الولد ذلك إذا خلف الميت مالا كثيرا.

و روى [1] حريز عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا هلك الرجل، فترك ابنين [2] فللأكبر السيف و الدرع و الخاتم و المصحف.

و مثله روى ربعي [2] و شعيب العقرقوفي [3] عن أبي عبد الله (عليه السلام).

و روى [4] زرارة و محمد بن مسلم و فضيل بن يسار عن أحدهما (عليهما السلام):

أن الرجل إذا ترك سيفا و سلاحا، فهو لابنه، فان كانا اثنين، فهو لأكبرهما.

و قد اختلف الأصحاب في هذه على ثلاثة طرائق: فابن الجنيد [3] نزلها على الاستحباب، و أبو الصلاح [5] على السنة، و المرتضى [6] احتسبها عليه بالقيمة، و الأكثرون على أنها يخص به وجوبا من أصل التركة.


[1] لا يوجد لدينا كتابه.

[2] في ك: «بنين».

[3] لا يوجد لدينا كتابه.


[1] الوسائل، ج 17، الباب 3 من أبواب ميراث الأبوين و الأولاد، ح 3، ص 440.

[2] الوسائل، ج 17، الباب 3 من أبواب ميراث الأبوين و الأولاد، ح 1 و 2، ص 439.

[3] الوسائل، ج 17، الباب 3 من أبواب ميراث الأبوين و الأولاد، ح 7، ص 440.

[4] الوسائل، ج 17، الباب 3 من أبواب ميراث الأبوين و الأولاد، ح 6، ص 440.

[5] الكافي، الباب الخامس من الإرث، ص 371.

[6] الانتصار، المسائل المشتركة في الإرث، ص 299.

نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 3  صفحه : 197
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست