responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 3  صفحه : 194

أبيها، و جدها أو جدتها من قبل أمها، كان للزوج النصف، و للام الثلث، و للأب السدس. و يؤخذ من ثلث الام سدس أصل [1] المال، فيعطى الجد أو الجدة من قبلها، و سقط الجد و الجدة من قبل الأب.

و إن [2] خلف الميت أبويه، و إخوة و أخوات من قبل الأب، و جدا أو جدة من قبله، و جدا أو جدة من قبل الام، كان للام السدس، لأنها محجوبة عن الثلث بالإخوة و الأخوات، و بقي خمسة أسهم، فهي [3] للأب، يؤخذ منها سدس أصل المال، فيعطى الجد أو الجدة من قبل الأب، و سقط الجد و [4] الجدة من قبل الام.

و إذا اجتمع الجد و الجدة من قبل الأب أو من قبل الأم في حال يستحق فيها الطعمة، قسم السدس طعمة بينهما نصفين، لأن كل واحد منهما يستحق كما يستحق الآخر.

و لا يرث مع الأبوين و لا مع واحد منهما، سوى من ذكرناه من الزوج و الزوجة و الولد و ولد الولد. و لا يرث معهما إخوة و أخوات و لا عم و لا عمة و لا حال و لا خالة و لا الأجداد [5] و لا واحد من أولادهم على ما بيناه.


فزائدا، ليكون له السدس فصاعدا، و للجد سدس.

و قوله في موضع آخر: و إنما تكون [6] الطعمة إذا زاد حظهما على السدس، لا يريد مجرد الزيادة، بل الزيادة التي مثلها في الأب تارة و في الأم أخرى.


[1] في ملك: «من أصل».

[2] في خ، ن: «فإن».

[3] في ص، م، ملك، ن: «فهو».

[4] في ح، خ، ن: «أو».

[5] في م: «أجداد».

[6] في ح: «يكون».

نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 3  صفحه : 194
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست