responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 3  صفحه : 195

«3». باب ميراث الولد و ولد الولد

إذا خلف الميت ولدا ذكرا، و لم يخلف وارثا غيره، كان المال كله له.

فإن خلف ابنين و لم يخلف غيرهما، كان المال بينهما نصفين.

فإن خلف أولادا ذكورا و إناثا، و لم يخلف غيرهم، كان المال بينهم، للذكر مثل حظ الأنثيين.

فإن (1) خلف بنتا، و لم يخلف غيرها، كان لها النصف بالتسمية، و الباقي يرد عليها بآية اولي الأرحام [1].

فإن خلف بنتين فصاعدا، كان لهما أولهن الثلثان بالتسمية


قوله: «فان خلف بنتا و لم يخلف غيرها، كان لها النصف بالتسمية، و الباقي يرد عليها بآية اولى الأرحام».

كيف يدل هذه الآية على ما ذكر؟ مع أنه (رحمه الله) قد استدل بها في مواضع من هذا الجنس.

الجواب: ثبوت الأولوية لذوي الأرحام يستلزم تقررها [1] في مواضع الإمكان، فإذا ثبت أن الأولوية مستفادة من القرب، فكلما كانت [2] القربى لواحد أتم، كانت الأولوية به أخص، و البنت أقرب من الاخوة و بني العم، فتكون أولى.

على أن التقدير أنه لا وارث سواها. و الآية تدل على أنها أولى من المعتق و ضامن الجريرة و الامام، لأنهم ليسوا ذوي الأرحام.


[1] في ح: «تعذرها».

[2] في ح: «كان».


[1] الأنفال: 75، الأحزاب: 6.

نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 3  صفحه : 195
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست