نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي جلد : 3 صفحه : 195
«3». باب ميراث الولد و ولد الولد
إذا خلف الميت ولدا ذكرا، و لم يخلف وارثا غيره، كان المال كله له.
فإن خلف ابنين و لم يخلف غيرهما، كان المال بينهما نصفين.
فإن خلف أولادا ذكورا و إناثا، و لم يخلف غيرهم، كان المال بينهم، للذكر مثل حظ الأنثيين.
فإن (1) خلف بنتا، و لم يخلف غيرها، كان لها النصف بالتسمية، و الباقي يرد عليها بآية اولي الأرحام[1].
فإن خلف بنتين فصاعدا، كان لهما أولهن الثلثان بالتسمية
قوله: «فان خلف بنتا و لم يخلف غيرها، كان لها النصف بالتسمية، و الباقي يرد عليها بآية اولى الأرحام».
كيف يدل هذه الآية على ما ذكر؟ مع أنه (رحمه الله) قد استدل بها في مواضع من هذا الجنس.
الجواب: ثبوت الأولوية لذوي الأرحام يستلزم تقررها [1] في مواضع الإمكان، فإذا ثبت أن الأولوية مستفادة من القرب، فكلما كانت [2] القربى لواحد أتم، كانت الأولوية به أخص، و البنت أقرب من الاخوة و بني العم، فتكون أولى.
على أن التقدير أنه لا وارث سواها. و الآية تدل على أنها أولى من المعتق و ضامن الجريرة و الامام، لأنهم ليسوا ذوي الأرحام.