responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 3  صفحه : 193

حضرا في حال لا يستحق فيها كل واحد من الأبوين أكثر من السدس، لم يكن لهما طعمة، و إنما تكون الطعمة إذا زاد حظهما على السدس.

و لا طعمة للجد و الجدة من قبل الأب إذا كان أب الميت ميتا، و يكون المال كله للام. و كذلك لا طعمة لهما إذا كانا من قبل الأم، إلا إذا كانت الأم حية، فإن كانت ميتة، كان المال كله للأب.

و إذا [1] (1) خلفت المرأة زوجها، و أبويها، و جدها أو جدتها من قبل


قوله: «و إذا خلفت المرأة زوجها و أبويها و جدها أو جدتها من قبل أبيها وجدها أو جدتها من قبل أمها، كان للزوج النصف، و للام الثلث، و للأب السدس، و يؤخذ من الام سدس أصل المال فيعطى الجد أو الجدة».

هل أراد سدس أصل المال الذي هو نصيب الأم أو سدس أصل التركة؟

فإن كان سدس أصل التركة اتفق في بعض الصور أن تكون [2] الطعمة أكثر من الميراث، بتقدير أن يكون الميت قد خلف بنتا و أبوين و أجداد الأب [3] و الام فإنه يكون لكل واحد من الأبوين ستة [4]، فإذا أخذ الأجداد سدس أصل المال، يبقي مع كل واحد من الأبوين سهم واحد.

فان قيل: إنما يكون لهما السدس من أصل المال إذا حصل للام الثلث.

قلنا: قد قال (رحمه الله): «فان حضرا في حال لا يستحق فيها كل واحد من الأبوين أكثر من السدس، لم يكن لهما طعمة، و إنما يكون الطعمة إذا زاد حظهما على السدس». فذكر أنه متى حصلت الزيادة، كان لهما طعمة.

الجواب: إنما أراد الشيخ (رحمه الله) سدس أصل التركة.

و لا يستحق أحد الأجداد الطعمة إلا إذا كان نصيب من يتقرب به الثلث


[1] في ص: «و إن».

[2] في ح: «أن يكون».

[3] في ح: «أجداد اللاب».

[4] في هامش ح: «سدسه- خ».

نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 3  صفحه : 193
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست