responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 3  صفحه : 192

و ذلك خطأ، لأنه خلاف لظاهر التنزيل [1] و المتواتر من الأخبار [2].

و الجد و الجدة من قبل الأب و الجد و الجدة من قبل الأم لا يرثون مع الأبوين.

فإن حضر جد أو جدة من قبل الأب مع الأبوين، كان للأبوين المال: للأب سهمان، و للام سهم واحد، و يؤخذ من نصيب الأب سدس، فيعطى الجد أو الجدة على سبيل الطعمة لا على جهة الميراث.

و كذلك إن حضر جد أو جدة من قبل الأم في هذه المسألة، أخذ سدس من ثلث الام، فاعطي الجد أو الجدة على ما ذكرناه من الطعمة. فإن


ليس إلا في أن ولد الولد هل [1] يسمى ولدا أم لا.

الجواب: ذهب الشيخ أبو جعفر بن بابويه (رحمه الله) أن ولد الولد لا يرث مع الأبوين مع تسليمه أن ولد الولد يستحق نصيب الولد عند عدم الولد، و احتج بالآية. فكأن الشيخ (رحمه الله) استسلم [2] منه التسمية [3] القرآنية، فلما أنكر ميراث ولد الولد مع الأب، ألزمه مخالفة القرآن، لأنه «سبحانه» أوجب للأولاد من التركة نصيبا للأنثى، و اثنين للذكر مطلقا، فلو منعهما الأبوان، لكان خلاف التنزيل.

و أما الدليل على أن ولد الولد ولد فبالنقل [4] و الاستعمال، أما النقل فظاهر، و أما الاستعمال فلقوله (عليه السلام) [3]: «أنا سيد ولد آدم»، و لم يرد من ولد آدم [4] بلا فصل.


[1] في ك: «استسلف».

[2] ليس «التسمية» في (ح).

[3] في ك: «من ولده آدم».

[4] ليس «هل» في (ك).


[1] النساء: 11.

[2] راجع الوسائل، ج 17، الباب 7 من أبواب ميراث الأبوين و الأولاد، ص 449.

[3] الوسائل، ج 17، الباب 7 من أبواب ميراث الأبوين و الأولاد، ص 449.

[4] سنن ابن ماجه، ج 2، باب ذكر الشفاعة، ح 4308، ص 1440.

نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 3  صفحه : 192
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست