responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 3  صفحه : 191

إلى السدس، و إنما يحجبونها عن الثلث مع وجود الأب، ليتوفر عليه ما تمنع هي، فأما إذا انفردت، فهي تستحق الميراث كله إذا لم يكن غيرها على ما قدمناه، أو يكون لها الثلث مع وجود الزوج أو [1] الزوجة بالتسمية، و الباقي رد عليها، و ليس للإخوة و الأخوات معها شيء البتة.

و إن كان معها بنت واحدة أو بنتان، و فضل من سهامهم شيء، رد على الجميع بحساب سهامهم على ما بيناه، و لا يحجبونها الإخوة و الأخوات في أحد هذه المواضع على حال.

و ولد الولد مع الأبوين يقوم مقام الولد إذا لم يكن هناك ولد للصلب. فولد الابن، ذكرا كان أو أنثى، يأخذ مع الأبوين نصيب أبيه، و ولد البنت معهما، ذكرا كان أو أنثى، يأخذ مع الأبوين نصيب أبيه، و ولد البنت معهما، ذكرا كان أو أنثى، يقوم مقام البنت، يأخذ نصيب امه على الكمال. و عند اجتماع ذوي السهام من الزوج و الزوجة و الأبوين يجري حكم ولد الولد حكم الولد على السواء [2].

و ذكر (1) بعض أصحابنا [1]: أن ولد الولد مع الأبوين لا يأخذ شيئا من المال.


قوله: «و ذكر بعض أصحابنا: أن ولد الولد مع الأبوين لا يأخذ شيئا من المال. و ذلك خطأ، لأنه خلاف لظاهر التنزيل» [3] كيف هو خلاف لظاهر [2] التنزيل؟ و ليس في التنزيل أن ولد الولد ولد، غاية ما في الباب أنه «سبحانه» يقول «يُوصِيكُمُ اللّٰهُ فِي أَوْلٰادِكُمْ»، و النزاع


[1] في م: «و».

[2] في ح، ملك «سواء».

[3] ليس «لظاهر» في (ح).


[1] راجع الفقيه، ج 4، ص 269، باب ميراث الأبوين مع ولد الولد.

[2] النساء: 11.

نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 3  صفحه : 191
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست