responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 3  صفحه : 175

وجب أن تخرج [1] من جميع المال، لأنه بمنزلة الدين، و ما يبقي بعد ذلك


و يكون النقصان على الزكاة» و هلا فض الباقي على الحج و الزكاة و قسمه بينهما كما لو كانا دينين؟

الجواب: هذه المسألة مجموعة من الروايتين:

إحديهما [1] عن عباد بن صهيب عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل فرط في إخراج زكاته في حياته، فلما حضرته الوفاة جمع ما كان فرط فيه، ثمَّ أوصى و أن يخرج ذلك، فقال: يخرج ذلك من جميع المال، إنما هو بمنزلة الدين. قيل: فان كان أوصى بحجة الإسلام؟ قال: جائز يحج عنه [2] من جميع المال.

و عباد بن صهيب هذا عامي لا يعمل بما يختص بروايته.

و الأخرى [2] عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل مات، و ترك ثلاث مائة درهم، و عليه من الزكاة سبعمائة درهم، و أوصى أن يحج عنه، قال: يحج عنه من أقرب المواضع، و يجعل ما بقي في الزكاة.

فالشيخ (رحمه الله) إنما قال: «سنين كثيرة» لقول الراوي في الرواية الأولى:

«فرط في إخراج الزكاة في حياته»، و في الرواية الأخرى: «سبعمائة درهم».

و قوله: «إما إن تكون معينة»، قلنا: الميت زكاته معينة، و الفقيه إذا فرض لا يعين، لتكون فتواه عامة في صور التعيين [3].

و إنما بدأ بالحج، لأنه اقتصر على أقل ما يمكن معه إيقاع الحج، و هو أقرب الأماكن، فلو نقص عن ذلك، لم يكن الحج ممكنا، أما الزكاة فيمكن إخراج القليل و الكثير، فيكون زكاة. و لما كان لا بد من الجمع بين الأمرين، و كان الجمع


[1] في ح، خ، ن: «أن يخرج».

[2] في ح: «و يحج عنه».

[3] في ح: «ليكون فتواه عامة في صورة التعيين».


[1] الوسائل، ج 13، الباب 40 من كتاب الوصايا، ص 425.

[2] الوسائل، ج 13، الباب 42 من كتاب الوصايا، ص 427.

نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 3  صفحه : 175
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست