responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 3  صفحه : 176

يكون ميراثا.

فان كان عليه شيء من الزكاة، و كان قد وجب عليه حجة الإسلام، ففرط فيها، و خلف دون ما تقضي عنه به الحجة و الزكاة، حج عنه من أقرب المواضع، و يجعل ما بقي في أرباب [1] الزكاة.

و إذا أقر المريض بأن بعض مماليكه ولده، و لم يصفه بصفة، و لا عينه بذكر، ثمَّ مات، أخرج بالقرعة واحد منهم، و يلحق به، و يورث.

و إذا لم يخلف الميت إلا مقدار ما يكفن به، كفن به، و لم يقض به الدين. فإن تبرع إنسان بتكفينه، كان ما خلف يقضي به الدين.

و الهبة (1) في حال المرض صحيحة إذا قبضها، و لم يكن للورثة


لا يمكن إلا على هذا الوجه، اعتمد عليه.

و هذه الرواية طريقها الحسن بن فضال عن ابن أبي عمير عن معاوية عن أبي عبد الله (عليه السلام)، و ابن فضال و إن كان فطحيا لكنه ثقة في نقله، و النظر يؤيدها.

قوله: «و الهبة في حال المرض صحيحة إذا قبضها، و لم يكن للورثة الرجوع فيها. فان لم يقبضها، و مات، كان ما وهب راجعا إلى الميراث. و كذا ما يتصدق به في حال حياته».

و قال في باب الهبة [1]: «و ما يهبه الإنسان لوجه الله [2] فلا يجوز له الرجوع فيه على حال».

فهل بين القولين اختلاف؟ ثمَّ لم لا يكون للورثة الرجوع فيها كما كان له ذلك؟


[1] في ح: «أبواب».

[2] في ح: «تعالى».


[1] الباب 3 من كتاب الوقوف و الصدقات، ص 134.

نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 3  صفحه : 176
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست