responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 3  صفحه : 174

يبدأ به قبل الميراث. فإن تمكن من قضائه، و لم يقضه، و هلك المال، كان ضامنا له، و ليس على الورثة لصاحب الدين سبيل. و إن كان قد عزل من أصل المال، و لم يتمكن من إعطائه أصحاب الديون، و هلك من غير تفريط من جهته، كان لصاحب الدين مطالبة الورثة بالدين من الذي أخذوه.

و من (1) أقر أن عليه زكاة سنين [1] كثيرة، و أمر بإخراجها عنه،


فيتلف من الورثة.

و يؤيد ذلك ما رواه [1] الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل أوصى إلى رجل أن عليه دينا، قال [2]: يقضي الرجل ما عليه من دينه، و يقسم ما بقي [3] بين الورثة. قلت: فسرق ما كان أوصى به من الدين ممن يؤخذ؟ قال: لا يؤخذ من الورثة، و لكن الوصي ضامن لها.

قوله: «و من أقر أن عليه زكاة سنين كثيرة، و أمر بإخراجها عنه، وجب أن تخرج من جميع المال، لأنه بمنزلة الدين، و ما بقي بعد ذلك يكون ميراثا. فان كان عليه شيء من الزكاة، و كان قد وجب عليه حجة الإسلام، ففرط فيها، و خلف دون ما يقضي عنه به الحج و الزكاة، حج عنه من أقرب المواضع، و يجعل ما يبقى في أرباب الزكاة».

قوله: «زكاة سنين كثيرة» هل عين مقدار الزكاة أم لا؟ فان عين فلا حاجة إلى ذكر السنين، و إن لم يكن عين [4] مقدارها، فكيف يخرج على هذه الصورة؟

ثمَّ في المسألة الثانية: «إذا خلف دون ما يقضي به الحج و الزكاة، لم يبدأ بالحج


[1] في ح، ص: «لسنين».

[2] في ك: «فقال».

[3] في ك: «الباقي» و في هامشه: «ما بقي- خ».

[4] في ح: «قد عين».


[1] الوسائل، ج 13، الباب 36 من كتاب الوصايا، ح 4، ص 418.

نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 3  صفحه : 174
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست