نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي جلد : 3 صفحه : 173
و أراد أولياؤه القود أو العفو، لم يكن لهم ذلك إلا بعد أن يرضوا أصحاب الديون أولا. ثمَّ إن شاءوا بعد ذلك، قتلوه، و إن شاءوا، عفوا عنه، و إن شاءوا، قبلوا الدية.
و إذا (1) قال الموصي لوصيه: «اقض عني ديني»، وجب عليه أن
فيجب التوقف فيها.
و قوله: إن الميراث متأخر عن الدين، قلنا: هذا حق، لكن الدين متعلق بالأموال، و القصاص حق غير مالي، فلا تعلق للدين به. نعم لو أخذ عن القصاص فدية، تعلق به حق الديان، لأنه مال موروث.
و إذا تقرر هذا، فالواجب تسليط الولي على القصاص و [1] العفو، و إن حصل التراضي [2] بالدية، كان حكمها حكم ما تركه الميت من الأموال.
قوله: «و إذا قال الموصي لوصيه: «اقض عني ديني»، وجب عليه أن يبدأ به قبل الميراث. فان تمكن من قضائه، و لم يقضه، و هلك المال، كان ضامنا له، و ليس على الورثة لصاحب الدين سبيل. و إن كان قد عزل من أصل المال، و لم يتمكن من إعطائه أصحاب الديون، و هلك من غير تفريط من جهته، كان لصاحب الدين مطالبة الورثة بالدين من الذي أخذوه».
ما الفرق بين الموضعين حتى جعل في القسم الأول أن الورثة ليس عليهم سبيل؟ و كيف يكون ميراث قبل قضاء الدين؟ و من أين أن [3] الوصي يكون ضامنا لصاحب الدين؟ و هلا [4] كان ضامنا للورثة؟
الجواب: انما ضمن الوصي لأنه تمكن من أداء المال و لم يؤده، و ذلك تفريط من الوصي، فيختص هو بضمان المال، لمكان التفريط، و يكون ما بقي للورثة. و لا كذا لو تلف من غير تفريط و لا تأخير للتسليم مع التمكن من التسليم، لأنه في يده أمانة،
[1] في ح: «أو».
[2] في ك: «التزام».
[3] ليس «أن» في (ح).
[4] ليس «هلا» في (ح).
نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي جلد : 3 صفحه : 173