responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 3  صفحه : 172

من ديته، سواء كان قد قتل خطأ أو عمدا. فإن كان قد قتل عمدا،


ثمَّ قوله: «إن شاؤوا قبلوا الدية» من أين لهم تخير؟ و المخير في بدل الدية القاتل.

الجواب: لما كان القود مستحقا بالإرث و كذا الدية، و كان الإرث متأخرا عن قضاء الدين، صح المنع من استيفاء القصاص و العفو إلا بعد أداء الدين.

و يتأيد [1] هذا بما روي [1] عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل يقتل، و عليه دين، و ليس له مال، فهل لأوليائه أن يهبوا دمه لقاتله و عليه دين؟ فقال: إن أصحاب الدين هم الخصماء للقاتل، فان وهب أولياء دمه للقاتل، ضمنوا الدين للغرماء، و إلا فلا.

و أما قوله: «و إن شاؤوا قبلوا [2] الدية» فلا يدل ذلك على [3] التخير، لأن القبول يستدعي بدلا، فكأنه يقول: و إن شاؤوا قبلوا [4] ما بذل لهم. فالقبول لا يستدعي إجبار المأخوذ منه.

و لو قيل: لو كان لأرباب الدين منع الولي عن [5] القتل، لسقط سلطانه، و هو منفي بالآية [2].

قلنا: لا يسقط السلطان مع تسلط الولي على بذل الدين و القتل، كما لا يسقط السلطان لو اشترك اثنان في قتله، و مات أحدهما و لا مال له، فإن الولي لا يمكن من قتل الموجود حتى يدفع إليه نصف الدية.

و الذي أقوله: إن من جملة طريق هذه الرواية محمد بن أسلم الجبلي، و هو ضعيف، ذكر ذلك النجاشي [3]، و ابن أسلم أصل هذه الرواية و إن تكررت،


[1] في ك: «يؤيد».

[2] في ك: «و قبلوا».

[3] في ك: «و قبلوا».

[4] في ح: «على ذلك».

[5] في ح: «من».


[1] الوسائل، ج 13، الباب 24 من أبواب الدين و القرض، ح 2، ص 112، و ج 19 الباب 59 من أبواب القصاص في النفس، ج 1 ص 92.

[2] الإسراء: 33.

[3] رجال النجاشي، رقم: 999، ص 368.

نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 3  صفحه : 172
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست