responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 3  صفحه : 171

بمقدار ما يخصه من الميراث لا أكثر من ذلك. فإن أقر اثنان بالدين، و كانا مرضيين، قبلت شهادتهما، و أجيزت على باقي الورثة. و إن لم يكونا مرضيين، ألزما من الدين بمقدار ما يصيبهما من الميراث.

و أول ما يبدأ به من التركة، الكفن ثمَّ الدين ثمَّ الوصية ثمَّ الميراث.

و إذا كان على الميت دين، و خلف مالا دون ذلك، قضى بما ترك دينه، و ليس هناك وصية و لا ميراث، و يكون ذلك بين أصحاب الدين بالحصص.

فإن وجد متاع بعض الديان بعينه، و كان فيما بقي من تركته وفاء لدين الباقين، رد عليه متاعه بعينه، و قضي دين الباقين من التركة، و إن لم يخلف غير ذلك المتاع، كان صاحبه و غيره من الديان فيه سواء.

يقتسمون [1] بينهم على قدر أموالهم.

و إذا (1) قتل الإنسان و عليه دين، وجب على أوليائه أن يقضوا دينه


الغريم بشهادة الواحد منضمة إلى يمينه.

قوله: «و إذا قتل الإنسان و عليه دين، وجب على أوليائه أن يقضوا دينه من ديته، سواء كان قد قتل عمدا أو خطأ. فإن كان قد قتل عمدا، و أراد أولياؤه القود أو العفو، لم يكن لهم ذلك إلا بعد أن يرضوا أصحاب الديون أولا، ثمَّ إن شاؤوا بعد ذلك قتلوه، و إن شاؤوا، عفوا عنه، و إن شاؤوا، قبلوا الدية».

إذا كان قتله عمدا من أين يتعلق به هذا الحكم؟ و الورثة لا تستحق [2] إلا القود.


[1] في خ: «يتقاسمون».

[2] في ح: «فالورثة لا يستحقون».

نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 3  صفحه : 171
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست